تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢١٩ - السادسة و العشرون
عليه كالزوجة و الوالدين و الأولاد، و أما سهم الإمام عليه السّلام فلا مانع منه إذا كان موردا.
الثالثة و العشرون:
الأقوى عدم جواز اعطاء سهم السادة إلى ولد البنت الهاشمية و هذا لا من جهة أن ولد البنت ليس بولد، فانه ولد حقيقة كولد الابن، بل من جهة ان موضوع هذا السهم معنون بعنوان الهاشمي أو بني هاشم، و هذا العنوان بما انه عنوان للقبيلة و العشيرة فلا يصدق الّا على المنتسب به من قبل الأب دون الأم.
الرابعة و العشرون:
لا يجوز لمستحق سهم السادة أن يأخذه ممن عليه ذلك السهم ثم يرده عليه الّا إذا كان ذلك من مقتضى شئونه و متطلبات مكانته، فعندئذ يجوز بلا فرق بين أن يكون من عليه الحق قادرا على الأداء أولا، و اما الحاكم الشرعي فبما أن ولايته عليه منوطة بوجود مصلحة فإن رأى فيه مصلحة جاز له ذلك و الّا فلا.
الخامسة و العشرون:
ان المراد من التحليل الوارد في الروايات التحليل المالكي لا الشرعي و مرده إلى امضاء المعاملة الواقعة على المال المتعلق للخمس شريطة أن يكون من انتقل إليه المال شيعيا.
السادسة و العشرون:
لا فرق بين أن يكون المال المتعلق للخمس منتقلا إليه ممن لا يعتقد بالخمس أصلا، أو يعتقد به و لكن لا يلتزم بالدفع خارجا لإطلاق الدليل و عدم اختصاصه بالأول.