تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٥ - الثاني المعادن
نصابا فكذلك على الأحوط (١)، و إذا اشترك جماعة في الإخراج و لم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب و لكن بلغ المجموع نصابا فالظاهر وجوب ________________________________________________________وجوب خمسه فورا و عدم استثناء مؤنة السنة منه، و على هذا فاستثناء مؤنة الصرف من موضوع وجوب الخمس في المعدن يكون على القاعدة حيث لا يصدق عنوان الفائدة و الغنيمة إلّا على الباقي و ذلك يحدد موضوعه فيه.
(١) بل على الأقوى حتى بناء على القول بان الاعراض سبب لخروج المال عن ملك مالكه- كما استظهرناه في محله- فانه إذا عاد إليه مرة ثانية و أخذه ملكه.
و دعوى ان ظاهر صحيحة أبي نصر المتقدمة هو أن يبلغ المخرج النصاب باخراج واحد عرفا، و أما إذا كان متعددا كما إذا كان أخرج في هذا اليوم كمية، و في اليوم الثاني كمية أخرى، أو في هذا الاسبوع كمية و في الاسبوع الثاني كمية أخرى و هكذا فالمجموع بلغ حد النصاب فلا يكون مشمولا لها، بتقريب ان الظاهر من امثال المقام عرفا ان كل اخراج موضوع مستقل على أساس ان الحكم انحلالي.
مدفوعة .. أولا: ان الصحيحة لا تكون ظاهرة في ذلك، بل قوله عليه السّلام فيها:
«ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا» يدل على ان المعيار في وجوب الخمس ببلوغ قيمة المجموع عشرين دينارا، سواء أ كان دفعة واحدة، أو دفعات متعددة، بل اخراج النصاب دفعة واحدة و في يوم واحد في زمان التشريع بالوسائل اليدوية العادية بعيد جدا، فانه بحاجة إلى طول الزمان و اخراجه فيه بدفعات متعددة.
و ثانيا: مع الاغماض عن ذلك و تسليم ان الصحيحة ظاهرة فيه، الّا انه لا