تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٠ - الأول الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم
[فصل في ما يجب فيه الخمس]
فصل في ما يجب فيه الخمس و هي سبعة أشياء:
[الأول: الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم]
الأول: الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون بإذن الإمام عليه السّلام، من غير فرق بين ما حواه العسكر و ما لم يحوه و المنقول و غيره كالأراضي (١) و الأشجار و نحوها، بعد إخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ و حمل و رعي و نحوها منها، و بعد إخراج ما جعله الإمام عليه السّلام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح، و بعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة و المركب الفاره و السيف القاطع و الدّرع فإنها للإمام عليه السّلام و كذا قطائع الملوك فإنها أيضا له عليه السّلام، و أما إذا كان الغزو بغير إذن الإمام عليه السّلام فإن كان في زمان الحضور و إمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام عليه السّلام، و إن كان في زمن الغيبة فالأحوط
________________________________________________________(١) هذا هو المعروف و المشهور بين الأصحاب، و هو الصحيح بمقتضى اطلاق الآية الشريفة، و مجموعة من الروايات ..
منها: صحيحة عبد اللّه بن سنان، قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصة»[١].
و منها: صحيحة عمار بن مروان قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: فيما
[١] الوسائل باب: ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: ١.