تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى
(١)
كتاب الخمس
٧ ص
(٢)
فصل في ما يجب فيه الخمس
١٠ ص
(٣)
الأول الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم
١٠ ص
(٤)
الثاني المعادن
٢٠ ص
(٥)
الثاني المعادن
٢٠ ص
(٦)
الثالث الكنز
٤١ ص
(٧)
مسائل
٦١ ص
(٨)
نتائج بحوث الكنز تتمثل في مجموعة من المسائل
٧٢ ص
(٩)
الأولى
٧٢ ص
(١٠)
الثانية
٧٣ ص
(١١)
الثالثة
٧٣ ص
(١٢)
الرابعة
٧٣ ص
(١٣)
الخامسة
٧٤ ص
(١٤)
السادسة
٧٤ ص
(١٥)
السابعة
٧٤ ص
(١٦)
الرابع الغوص
٧٤ ص
(١٧)
الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام
٧٩ ص
(١٨)
السابع ما يفضل عن مئونة سنته و مئونة عياله من أرباح التجارات و من سائر التكسبات
١٠٩ ص
(١٩)
محاولة
١٦٠ ص
(٢٠)
تطبيق و تكميل
١٦٢ ص
(٢١)
فصل في قسمة الخمس و مستحقه
١٨٧ ص
(٢٢)
النتائج نتائج البحوث السابقة تتمثل في النقاط التالية الأساسية
٢١٢ ص
(٢٣)
الأولى
٢١٢ ص
(٢٤)
الثانية
٢١٢ ص
(٢٥)
الثالثة
٢١٢ ص
(٢٦)
الرابعة
٢١٣ ص
(٢٧)
الخامسة
٢١٣ ص
(٢٨)
السادسة
٢١٣ ص
(٢٩)
السابعة
٢١٤ ص
(٣٠)
الثامنة
٢١٤ ص
(٣١)
التاسعة
٢١٤ ص
(٣٢)
العاشرة
٢١٥ ص
(٣٣)
الحادية عشرة
٢١٥ ص
(٣٤)
الثانية عشرة
٢١٦ ص
(٣٥)
الثالثة عشرة
٢١٧ ص
(٣٦)
الرابعة عشرة
٢١٧ ص
(٣٧)
الخامسة عشرة
٢١٧ ص
(٣٨)
السادسة عشرة
٢١٧ ص
(٣٩)
السابعة عشرة
٢١٧ ص
(٤٠)
الثامنة عشرة
٢١٧ ص
(٤١)
التاسعة عشرة
٢١٧ ص
(٤٢)
العشرون
٢١٨ ص
(٤٣)
الحادية و العشرون
٢١٨ ص
(٤٤)
الثانية و العشرون
٢١٨ ص
(٤٥)
الثالثة و العشرون
٢١٩ ص
(٤٦)
الرابعة و العشرون
٢١٩ ص
(٤٧)
الخامسة و العشرون
٢١٩ ص
(٤٨)
السادسة و العشرون
٢١٩ ص
(٤٩)
مسائل و نذكر فيما يلي عددا من المسائل التي يكثر ابتلاء أصحاب الخمس بها نوعا
٢٢٠ ص
(٥٠)
المسألة الأولى
٢٢٠ ص
(٥١)
المسألة الثانية
٢٢٢ ص
(٥٢)
المسألة الثالثة
٢٢٢ ص
(٥٣)
المسألة الرابعة
٢٢٣ ص
(٥٤)
المسألة الخامسة
٢٢٣ ص
(٥٥)
المسألة السادسة
٢٢٤ ص
(٥٦)
المسألة السابعة
٢٢٤ ص
(٥٧)
المسألة الثامنة
٢٢٥ ص
(٥٨)
المسألة التاسعة
٢٢٦ ص
(٥٩)
المسألة العاشرة
٢٢٦ ص
(٦٠)
المسألة الحادية عشرة
٢٢٧ ص
(٦١)
المسألة الثانية عشرة
٢٢٨ ص
(٦٢)
المسألة الرابعة عشرة
٢٢٩ ص
(٦٣)
المسألة الخامسة عشرة
٢٣١ ص
(٦٤)
المسألة السادسة عشرة
٢٣١ ص
(٦٥)
المسألة السابعة عشرة
٢٣٢ ص
(٦٦)
المسألة الثامنة عشرة
٢٣٢ ص
(٦٧)
المسألة التاسعة عشرة
٢٣٢ ص
(٦٨)
المسألة العشرون
٢٣٣ ص
(٦٩)
مقارنة و مفارقة
٢٣٤ ص
(٧٠)
المقارنات
٢٣٤ ص
(٧١)
و المفارقات
٢٣٤ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص

تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٤ - الثالث الكنز

..........

________________________________________________________

فالنتيجة: ان علاقة الواجد بالكنز في تمام هذه الصور علاقة الملك، و عليه خمسه شريطة توفر شروطه ككونه من الذهب أو الفضة المسكوكة بسكة المعاملة، و بلوغه النصاب.

و إن كان في دار الإسلام سواء أ كان في الأرض التي لا ربّ لها من الميتة أو المعمورة، أم في الأرض المفتوحة عنوة، أم المحياة، أو المبتاعة، فان علم بوجود مالك محترم له بالفعل و مجهول عنده جرى عليه حكم اللقطة، فان كان ذات علامة مميزة وجب التعريف سنة كاملة، و بعد السنة إذا لم يوجد فهو مخير بين التصدق مع الضمان و التملك به و التحفظ عليه إلى أن يجي‌ء صاحبه، و إن لم يكن ذات علامة أو انه كان و لكن لا يمكن التعريف أو انه بلا أثر فحكمه التصدق، و إن لم يعلم بوجود مالك محترم له فعلا كما إذا كان تاريخه الزمني قبل مئات السنين و لا يحتمل عادة بقاء مدخره في قيد الحياة، و حينئذ فان علم بوجود وارث له فعلا و امكان الوصول إليه بالتعريف إذا كان ذات علامة مميزة وجب، و الّا تصدق به. و إن لم يعلم بوجود وارث له فعلا فهو لواجده على أساس أن موضوع علاقته به مركب من أمرين ..

أحدهما: وجدان الكنز.

و الآخر: أن لا يكون له مالك محترم بالفعل. و الأول محرز بالوجدان، و الثاني بالاستصحاب. و كذلك الحال إذا وجد كنزا في دار الكفر و علم بقرائن أنه لمالك محترم تطبيقا لنفس ما تقدم، هذا من ناحية. و من ناحية أخرى ان علاقة الواجد بالكنز في هذه الصورة انما هي على مستوى الحق دون الملك بلا فرق بين أن يكون الكنز في الأرض التي لا ربّ لها، أو في الأرض المفتوحة عنوة، أو المحياة، أو المبتاعة، أما على الأول، فلأنه من الانفال و ملك للإمام عليه السّلام كالمعادن و المناجم و المياه و غيرها من الثروات الطبيعية الموجودة فيها، و هذا لا من جهة ان الروايات التي تنص على ملكية الأرض التي لا رب لها للإمام عليه السّلام‌