تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٣٣ - المسألة العشرون
دفعه في الاثناء و يدفع الباقي.
مثال ذلك: اذا دفع خمسا من فائدة أثناء السنة ألف دينار ثم بعد نهاية السنة يحسب ان الباقي من الفائدة عنده تسعة آلاف دينار، ففي مثل هذه الحالة تكون وظيفته أن يضم ما دفعه خمسا في أثناء السنة و هو الألف إلى الباقية بعد انتهائها عنده و هي تسعة آلاف دينار، فيصير المجموع عشرة آلاف دينار و يكون خمسها ألفين و قد أدى الألف منهما و بقي ألف آخر، و لا يجوز له أن يحسب خمس تسعة آلاف فقط و هو الألف و ثمانمائة دينار و يستثنى منه ما دفعه و يعطى الباقي، و ذلك لأن ما دفعه خمسا من الفائدة في أثناء السنة متعلق للخمس أيضا باعتبار انه فائدة لم تصرف في المؤونة.
المسألة العشرون:
إذا نذر أو عاهد على أن يصرف ثلث فوائده السنوية في وجوه البر وجب عليه الوفاء به، فان صرف في تلك الجهة قبل نهاية السنة فلا يبقى موضوع للخمس و ان لم يصرف فيها إلى أن انتهت السنة وجب عليه خمسه على أساس ان النذر أو العهد لا يوجب خروج المال المنذور أو المعهود عن ملك مالكه.