تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٧٤ - الرابع الغوص
الرابع: الغوص (١)، و هو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ ________________________________________________________بقاء مدخره على قيد الحياة عادة، و لا يعلم بوجود وارث له فعلا فهو لواجده.
الخامسة:
إذا ادعى أحد من هؤلاء ملكية المال المدفون دون الآخرين، فان كان ثقة فعلى الواجد أن يرده إليه، و إن لم يكن ثقة فإن نفى الآخرون علاقتهم به كان قوله مسموعا، و الّا فلا، و إن ادعى الكل دخل في التداعي، فإن أقام واحد منهم بينة على ما ادعاه دون غيره فهو له، و إن أقام الكل البينة قسم المال بينهم بالسوية على ما في النص، و إن أقام اثنان منهم البينة قسم بينهما كذلك، و إن لم تكن بينة فان حلف بعضهم فالمال للحالف، و إن حلف الكل قسم المال بينهم على السوية، كل ذلك للنص.
السادسة:
لا يعتبر في وجوب الخمس بلوغ كل كنز النصاب، بل يكفى في وجوبه بلوغ الكنوز المتعددة من الذهب أو الفضة النصاب شريطة أن يكون في زمن واحد عرفا.
السابعة:
ان من وجد شيئا في بطن الدابة المشتراة يرجع فيه إلى البائع، فان لم يعرفه فهو له للنص الخاص، و لا يجرى عليه حكم الكنز، بل يدخل في أرباح المكاسب، و أما ما في جوف السمكة، فان كان من جوهرة البحر من دون كونه مسبوقا بملك مسلم فهو لواجده، و إن كان مسبوقا بملكه وجب تعريفه إذا كان ذات علامة مميزة و لم يكن مأيوسا من صاحبه، و الّا فحكمه التصدق به.
[الرابع الغوص]
(١) فيه أنه لا خصوصية له، و الأظهر وجوب الخمس فيما يخرج من الماء، سواء أ كان بالغوص فيه أم بالآلات الحديثة، كما أنه لا فرق بين أن يكون من البحر أو الأنهار الكبار، (و الوجه في ذلك) ان الوارد في روايات الباب