تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠٣ - فصل في قسمة الخمس و مستحقه
[مسألة ١٦: إذا كان في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا]
[٢٩٧٦] مسألة ١٦: إذا كان في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا (١)، و كذا في حصة الإمام عليه السّلام إذا أذن المجتهد.
[مسألة ١٧: إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عروضا لا يعتبر فيه رضا المستحق]
[٢٩٧٧] مسألة ١٧: إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عروضا (٢) لا يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى حصة الإمام عليه السّلام و إن كانت العين التي فيها الخمس موجودة، لكن الأولى اعتبار رضاه خصوصا في حصة الإمام عليه السّلام.
[مسألة ١٨: لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يردّه على المالك]
[٢٩٧٨] مسألة ١٨: لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يردّه على المالك (٣)، إلا في بعض الأحوال كما إذا كان عليه مبلغ كثير و لم يقدر على أدائه بأن صار معسرا و أراد تفريغ الذمة فحينئذ لا مانع منه إذا رضي المستحق بذلك (٤).
________________________________________________________و انه يتعين بتعيينه بلا حاجة إلى الإذن من الحاكم الشرعي.
(١) فيه انه لا يصح احتسابه خمسا لعدم الدليل على ولاية المالك على هذه المبادلة و المعاوضة الّا أن تكون باذن من الحاكم الشرعي، و قد مرت الاشارة إليه في المسألة (١١).
(٢) تقدم الاشكال في ذلك في المسألة (٧٥) من الفصل السابق.
(٣) في اطلاقه اشكال بل منع، و يظهر وجهه من التعليق الآتي.
(٤) هذا شريطة أن يكون ذلك مناسبا لمكانته و مقتضى شئونه كسائر هداياه و نحوها مما تتطلبه حاله و مكانته، و اما إذا كان زائدا على متطلبات حاله فلا يجوز.
و إن شئت قلت: ان لكل مستحق أن يأخذ من سهم السادة بمقدار مئونته التي تحددها كمّا و كيفا مكانته الاجتماعية و شئونه دون أكثر منها، و على هذا الأساس فان كان الأخذ ثم الرد مما تتطلبه مكانته و شئونه جاز لأنه