تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠٠ - فصل في قسمة الخمس و مستحقه
[مسألة ١٠: مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز]
[٢٩٧٠] مسألة ١٠: مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز، و من الخمس في صورة الوجوب.
[مسألة ١١: ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده]
[٢٩٧١] مسألة ١١: ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده (١)، و كذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمسا، و كذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضا عنه.
[مسألة ١٢: لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك]
[٢٩٧٢] مسألة ١٢: لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك (٢)، و يجوز نقله إلى بلده مع الضمان.
[مسألة ١٣: إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الإمام عليه السّلام إليه]
[٢٩٧٣] مسألة ١٣: إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الإمام عليه السّلام إليه (٣)، بل الأقوى جواز ذلك و لو كان المجتهد الجامع ________________________________________________________ (١) هذا و إن لم يكن من النقل، و لكن كفايته منوطة بأن يكون ذلك باذن الحاكم الشرعي حتى فيما إذا كان العوض من أحد النقدين كما تقدم في المسألة (٧٥) و بذلك يظهر حال ما بعده.
(٢) بل هو الأظهر شريطة وجود المستحق هناك و عدم وجود مرجح للنقل كما مر، لأن المعيار في عدم جواز نقل الخمس انما هو نقله عن بلد المال و إن لم يكن بلد المالك.
(٣) هذا إذا كان باذنه، لما مر من أن حصة الامام عليه السّلام في زمن الغيبة ترجع إلى الفقيه الجامع للشرائط، فيكون أمرها بيده و هو يتصرف فيها حسب ما يراه، و لا يجوز لأي واحد التصرف فيها بدون اذنه و اجازته، و على هذا فالمالك و إن كانت له الولاية على افراز الخمس و عزله من ماله كما تقدم، الّا أن ايصاله الى المجتهد اذا توقف على النقل فلا بد أن يكون ذلك باذنه، فلو نقل بدون الإذن و الاجازة منه و تلف في الطريق ضمن للتفريط، و لا فرق في ذلك بين وجود