الاخلاق - السید عبدالله شبر - الصفحة ١٧٠ - في أسرار الزكاة والمعروف
الناس شيئاً، فكان بعد ذلك تقع المخضرة[٥٢٩][٥٣٠] من يد أحدهم فينزل لها ولا يقول لأحد ناولنيها[٥٣١].
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن أحدكم يأخذ حبلاً فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل[٥٣٢].
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله[٥٣٣].
وقال الصادق عليه السلام: شيعتنا من لا يسأل الناس شيئاً ولو مات جوعاً[٥٣٤].
وقال عليه السلام[٥٣٥]: لو يعلم السائل ما عليه من الوزر ما سأل أحد أحداً، ولو يعلم المسؤول ما عليه إذا منع ما منع أحد أحداً[٥٣٦].
[٥٢٩] في الوسائل: "المخصرة".
[٥٣٠] المخضرة: الغليظة عودها، والصلبة شوكها.
تاج العروس، الزبيدي: ١/ ١٨٥.
والمخصرة: بكسر الميم، وسكون المعجمة كالسوط، أو كل ما أمسكه الإنسان بيده من عصا ونحوها. ومنه: "ينكت بمخصرته".
مجمع البحرين، الطريحي: ١/ ٦٥٤، مادة "خصر".
[٥٣١] وسائل الشيعة، الحر العاملي: ٩/ ٤٤٣، كتاب الزكاة، أبواب الصدقة، باب ٣٢ كراهة المسألة مع الاحتياج/ ح ١٨.
[٥٣٢] عدة الداعي، ابن فهد الحلي: ١٠٠، الباب الثاني، القسم السادس ما يرجع إلى الفعل كأعقاب الصلاة، فصل في كراهية السؤال ورد السؤال.
[٥٣٣] مشكاة الأنوار،الطبرسي:١٣١،الباب الثالث في محاسن الأفعال،الفصل السابع في القناعة.
[٥٣٤] عدة الداعي،ابن فهد الحلي:٩٩،الباب الثاني،القسم السادس ما يرجع إلى الفعل كأعقاب الصلاة.
[٥٣٥] أي: "الإمام الصادق عليه السلام".
[٥٣٦] وسائل الشيعة، الحر العاملي: ٩/ ٤٤٣، كتاب الزكاة، أبواب الصدقة، باب ٣٢ كراهة مسألة مع الاحتياج/ ح١٧.