الاخلاق - السید عبدالله شبر - الصفحة ٢٨٤ - في حقوق الأقارب والرحم
فيجعلها ثلاثاً وثلاثين سنة، ويكون أجله ثلاثاً وثلاثين سنة فيكون قاطعاً لرحمه[١٠١٠] فينقصه الله ثلاثين سنة ويجعل أجله إلى ثلاث سنين[١٠١١].
وعن الباقر عليه السلام قال: صلة الأرحام تزكي الأعمال وتنمي الأموال وتدفع البلوى وتيسر الحساب وتنسئ في الأجل[١٠١٢].
وعنه عليه السلام[١٠١٣] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوصي الشاهد من أمتي والغائب منهم ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة أن يصل الرحم، وإن كان منه على مسيرة سنة، فإن ذلك من الدين[١٠١٤].
وعنه عليه السلام[١٠١٥] قال: إن الرحم متعلقة يوم القيامة بالعرش تقول: صل[١٠١٦] من وصلني واقطع من قطعني[١٠١٧].
قال الشهيد الثاني رحمه الله: الرحم هو القريب المعروف بالنسب وإن بعدت لحمته وجاز نكاحه بالنص والإجماع[١٠١٨].
[١٠١٠] في الكافي: "قاطعا للرحم".
[١٠١١] الكافي، الكليني: ٢/ ١٥٢ ـ ١٥٣، كتاب الإيمان والكفر، باب صلة الرحم/ ح١٧.
[١٠١٢] تحف العقول، الحراني: ٢٩٩، ما روي عن الإمام الباقر عليه السلام في قصار المعاني.
[١٠١٣] أي: "الإمام الباقر عليه السلام".
[١٠١٤] عدة الداعي، ابن فهد الحلي: ٩٠، القسم السادس ما يرجع إلى الفعل كأعقاب الصلاة. وأورده الكليني والطبرسي عن الإمام الباقر عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلمباختلاف كلمة وهي: "وإن كانت منه" بدل "وإن كان منه". الكافي، الكليني: ٢/١٥١، كتاب الإيمان والكفر، باب صلة الرحم / ح ٥ . مشكاة الأنوار، الطبرسي: ١٦٥، الفصل الخامس عشر في صلة الرحم.
[١٠١٥] أي: «الإمام الباقر عليه السلام».
[١٠١٦] في الوسائل: "اللهم صل".
[١٠١٧] وسائل الشيعة، الحر العاملي: ٢١/ ٥٣٥، كتاب النكاح، أبواب النفقات، باب ١٧ استحباب صلة الأرحام/ ح٧.
[١٠١٨] مسالك الأفهام، الشهيد الثاني: ٦/ ٣١، لا رجوع مع تلف العين. وقال الشهيد الثاني في ذيل وصفه الرحم: "وهو موضع نص و وفاق".