الاخلاق - السید عبدالله شبر - الصفحة ٢٩٢ - في حقوق الوالدين والولد
وعن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله والدين أعانا ولدهما على برهما[١٠٦٠].
وفي رواية أخرى: قلت: كيف يعينه على بره؟ قال: يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره، ولا يرهقه ولا يخرق به، وليس[١٠٦١] بينه وبين أن يصير في حد من حدود الكفر إلا أن يدخل في عقوق أو قطيعة رحم[١٠٦٢].
وعن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حق الولد على والده إذا كان ذكراً أن يستفره[١٠٦٣] أمه ويستحسن اسمه ويعلمه كتاب الله ويطهره ويعلمه السباحة، وإن[١٠٦٤] كانت أنثى يستفره[١٠٦٥] أمها ويستحسن اسمها ويعلمها سورة النور ولا يعلمها سورة يوسف ولا ينزلها الغرف ويعجل سراحها إلى بيت زوجها[١٠٦٦].
[١٠٦٠] الكافي، الكليني: ٦/ ٤٨، كتاب العقيقة، باب حق الأولاد/ ح٣.
[١٠٦١] في التهذيب: "فليس" بدل "وليس".
[١٠٦٢] تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي: ٨/ ١١٣، كتاب الطلاق، باب ٥ الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع وحكمهم بعده وهم أطفال/ ح٣٩.
[١٠٦٣] يستفره الأفراس: يستكرمها.
القاموس المحيط، الفيروز آبادي: ٤/ ٢٨٩، فصل الفاء، مادة "فره".
[١٠٦٤] في الكافي: "وإذا" بدل "وإن".
[١٠٦٥] في الكافي: "أن يستفره".
[١٠٦٦] الكافي، الكليني: ٦/ ٤٩، كتاب العقيقة، باب حق الأولاد/ ح٦.