مدخل التفسير( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٦ - الأمر الأوّل ظواهر الكتاب
وأشباهه من كتاب اللَّه عزّوجلّ، قال اللَّه- تعالى-: «وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ» [١] إمسح عليه [٢].
٦- عن تفسير العيّاشي، عن ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في امرأة تزوّجها رجل، وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوّج عليها امرأة، أو هجرها، أو أتى عليها سريّة؛ فإنّها طالق، فقال عليه السلام: شرط اللَّه قبل شرطكم، إن شاء وفى بشرطه، وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها، وتسرّى عليها وهجرها إن أتت بسبيل ذلك، قال اللَّه- تعالى- في كتابه: «فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مّنَ النّسَآءِ مَثْنَى وَثُلثَ وَرُبعَ» [٣].
وقال: «أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمنُكُمْ» [٤].
وقال: «وَالتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ» [٥] الآية [٦].
٧- وما عن الفقيه بسنده إلى زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام قالا:
المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلّابإذن سيِّده، قلت: فإنّ السيِّد كان زوَّجه، بيد مَن الطلاق؟ قال: بيد السيِّد «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّايَقْدِرُ عَلَى شَىْءٍ» [٧] أفشيء الطلاق [٨]؟!
[١] سورة الحجّ ٢٢: ٧٨.
[٢] الكافي: ٣/ ٣٣ ح ٤، تهذيب الأحكام: ١/ ٣٦٣ ح ١٠٩٧، الاستبصار: ١/ ٧٧ ح ٢٤٠، وعنها وسائل الشيعة: ١/ ٤٦٤، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٥.
وفي تفسير كنز الدقائق: ٦/ ٥٧٠ وملاذ الأخيار: ١٣/ ٧٦ ح ٢١ عن التهذيب.
[٣] سورة النساء ٤: ٣.
[٤] سورة النساء ٤: ٣.
[٥] سورة النساء ٤: ٣٤.
[٦] تفسير العيّاشي: ١/ ٢٤٠ ح ١٢١، وعنه وسائل الشيعة: ٢١/ ٢٧٧، كتاب النكاح، أبواب المهور ب ٢٠ ح ٦، وبحار الأنوار: ١٠٤/ ٦٨ ح ١.
[٧] سورة النحل ١٦: ٧٥.
[٨] الفقيه: ٣/ ٣٥٠ ح ١٦٧٣، تهذيب الأحكام: ٧/ ٣٤٧ ح ١٤١٩، الاستبصار: ٣/ ٢١٤ ح ٧٨٠، وعنها وسائل الشيعة: ٢٢/ ١٠١، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه ب ٤٥ ح ١.
وفي الوافي: ١٢/ ١٠٩٥ ح ٢٢٨٣٠ وروضة المتّقين: ٩/ ١٩٣ عن التهذيب والفقيه.