مدخل التفسير( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٥ - الأمر الأوّل ظواهر الكتاب
لم يكن شيئاً أتاه برجله: أما سمعت قول اللَّه- عزّوجلّ-: «إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلل- كَ كَانَ عَنْهُ مَسُولًا» [١]، وقول المخاطب: كأنّي ما سمعت هذه الآية أصلًا [٢].
٣- قوله عليه السلام في تحليل نكاح العبد للمطلّقة ثلاثاً: قال اللَّه- عزّ وجلّ-: «حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُو» [٣]، هو أحد الأزواج [٤].
٤- قوله عليه السلام في أنّ المطلّقة ثلاثاً لا تحلّ بالعقد المنقطع: إنّ اللَّه- تعالى- قال:
«فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُو مِنم بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُو فَإِن طَلَّقَهَا....» [٥]، والمتعة ليس فيها طلاق [٦].
٥- قوله عليه السلام فيمن عثر فوقع ظفره، فجعل على إصبعه مرارة: يعرف هذا
[١] سورة الإسراء ١٧: ٣٦.
[٢] الكافي: ٦/ ٤٣٢ ح ١٠، الفقيه: ١/ ٤٥ ح ١٧٧، تهذيب الأحكام: ١/ ١١٦ ح ٣٠٤ عن أبيعبداللَّه عليه السلام، وعنها وسائل الشيعة: ٣/ ٣٣١، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة ب ١٨ ح ١.
وفي مستدرك الوسائل: ١٣/ ٢٢١، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب ٨٠ ح ١٥١٨٤، عن الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٢٨١- ٢٨٢ باختلاف يسير.
وفي وسائل الشيعة: ١٧/ ٣١١، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب ٩٩ ح ٢٩، عن تفسير العيّاشي: ٢/ ٢٩٢ ح ٧٤ نحوه مختصراً.
[٣] سورة البقرة ٢: ٢٣٠.
[٤] الكافي: ٥/ ٤٢٥ ح ٣، تفسير العيّاشي: ١/ ١١٩ ح ٣٧٥، نوادر ابن عيسى: ١١٢ ح ٢٧٧، وعنها وسائل الشيعة: ٢٢/ ١٣٣، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق ب ١٢ ح ١.
وفي البرهان في تفسير القرآن: ١/ ٤٧٩ ح ١٢٢٦ وص ٤٨١ ح ١٢٣٨ عن الكافي والعيّاشي.
وفي بحار الأنوار: ١٠٤/ ١٥٧ ح ٧٤ عن العياشي.
[٥] سورة البقرة ٢: ٢٣٠.
[٦] تهذيب الأحكام: ٨/ ٣٤ ح ١٠٣، الاستبصار: ٣/ ٢٧٥ ح ٩٧٨ عن أبيعبداللَّه عليه السلام، وعنهما وسائل الشيعة: ٢٢/ ١٣٢، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق ب ٩ ح ٤.
وفي البرهان فيتفسير القرآن: ١/ ٤٨٠- ٤٨١ ح ١٢٢٩ و ١٢٣٤ عن التهذيب وتفسير العيّاشي: ١/ ١١٨ ح ٣٧١.
وفي بحار الأنوار: ١٠٤/ ١٥٦ ح ٧٠ عن العيّاشي.