أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٤٠ - سادسها لو كان مهر الزوجة حيواناً حاملًا و ادخل الحمل في المهر أو شرطه أو كان مما يدخل تبعاً فطلقها قبل الدخول رجع إليه نصف الحمل مع نصف الأم
دبرها يوم في الخدمة قيل له فإن ماتت المدبرة قبل المرأة و السيد لمن يكون الميراث قال يكون نصف ما تركته للمرأة و النصف الآخر لسيدها الذي دبرها و هو مع ضعفه غير دال على بقاء التدبير بعد جعلها مهراً غايته أنه كشف لحكم الشركة و هو غير ما زعمه القائل و قوله في الرواية فإن ماتت المدبرة إطلاقاً للمشتق على من انقضى منه المبدأ.
سادسها: لو كان مهر الزوجة حيواناً حاملًا و ادخل الحمل في المهر أو شرطه أو كان مما يدخل تبعاً فطلقها قبل الدخول رجع إليه نصف الحمل مع نصف الأمو كذا البيض مثل الحمل على الأظهر لأن الحمل زيادة منفصلة و في الأخبار ما يدل عليه كما تقدم و لكنها بالخيار بين أن تمسك الولد للزيادة بعد الإصداق إلى الوضع فما بعده فيقوم عليها الولد حين الوضع لأنه أول إمكان القيمة و بين أن تدفع النصف مع ما فيه من الزيادة و احتمل هنا قوياً عدم الرجوع بنصف الولد لأنه زيادة متصلة ما دام حملًا و إنما ظهرت بالانفصال لا سيما إذا كان نطفة لعدم قابليتها للملك و الإصداق فالمنفصل حينئذٍ ليس من الصداق و أيضاً لو كان منفصلًا حين الحمل فهو مما زاد إلى الوضع فلها إمساكه للزيادة فلا يمكن تقويمه بعد الوضع للزيادة و لا قبله للجهل به فليس له إلا الرجوع بنصف الأمة مع الأرش هذا أن جوزنا التفرقة بين الولد و الأم و إلا كان له قيمة نصف الجارية و لو كان مهرها نخلًا حائلًا فأثمر في يدها فطلقها قبل الجذاذ كان جميع الثمرة لها فإن دفعت له نصف الأصل و الثمرة فالأظهر لزوم قبولها عليه و نقل عن الشيخ أنه قال هو المذهب و استشكله العلامة (رحمه الله) من حيث الشك في كونه من الزيادات المتصلة و هو في محله و لو دفعت له الأصل فقط بدون الارش أو مع الارش لو تعيب الأصل بالقطع فلا إشكال في لزوم القبول في الأول و يجري في الثاني ما يجري في العين لو تعيبت بيد الزوجة و للزوج طلب الأصل مشغولًا بالثمرة فيأخذه و لكن يلزمه إبقاء الثمرة لأنها موضوعه بحق و ليست كالزيادات المتصلة التي لا يجوز الرجوع بأصلها نعم لو طلب قطع الثمرة قبل الإدراك ليرجع في الأصل أو طلب تأخير الرجوع إلى حين القطع لم يجب على الامرأة إجابته لحصول الضرر بالقطع في الأول و بالتأخير