أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٩٣ - رابعها كل شرط يشترطه أحد الزوجين على الآخر من الأعمال يلتزم به المشروط عليه
بالنقص دائر مدار وجدانها ثيباً بعد اشتراط البكارة فيكون النقص المبيع قبل القبض و ربما يمكن القول بالخيار أيضاً و إن لم يعلم السبق بناء على أن الشرط وجد أنها بكراً إلى حين الوطء و لم يثبت تحقق الشرط فلم يلزم المشروط و سيما لو صرح باشتراط ذلك أو كان المفهوم من الشرط ذلك فان ثبوت الخيار و يكون على وفق القواعد.
ثالثها: لو تزوج امرأة بوصف الإسلام أو دلست نفسها كذلك فظهرت كافرة يصح نكاحهافالأظهر سقوط الخيار لأن الكفر ليس من عيوب النكاح و إن شرط إسلامها فتبينت خلاف ذلك كان له الخيار لمخالفة الشرط فإن الفسخ قبل الدخول فلا شيء لها و إن كان بعده فلها المهر و لو تزوجها بشرط كونها كتابية و كان الشرط لغرض صحيح فبينت انها مسلمة احتمل ثبوت الخيار قضاء لدليل الشروط و احتمل عدمه لظهور ما هو أعظم من صفات الكمال فلا يرد به و لو عقد دواماً على كافرة فظهرت مسلمة ففي صحة العقد وجهان من مطابقة العقد للواقع و من إقدامه على الباطل في نظره فخيل قصده.
رابعها: كل شرط يشترطه أحد الزوجين على الآخر من الأعمال يلتزم به المشروط عليهو كل شرط فيشترطه من الأوصاف المعتد بها كالإسلام أو الإيمان أو العدالة أو النفقة أو العفة أو أنها و لو غير عقيمة أو أنها غير مريضة و لا ضعيفة و لا قذرة إلى غير ذلك فيظهر خلافها كان للمشترط الخيار عند العلم بفوات ذلك عند العقد لعموم أدلة الشروط و إن لم يعلم فواتها عند العقد لم يكن له الخيار لاحتمال طرو الوصف المنافي و الأصل تأخر الحادث و لو شرط وصفا ردياً لتعلق غرضه به فبان خلافه من الأوصاف الخمسة ففي ثبوت الخيار وجهان من عموم أدلة الشروط و من أن المقصد من الشرط المثبت للخيار هو التخلص من النقص و لو شرط أحدهما على الآخر نسباً شريفاً أو قبيلة شريفة أو صنعة شريفة أو صفة شريفة كملاحة و اعتدال و حسن منطق أو غير ذلك فبان خلافه ثبت الخيار للمشترط كل ذلك لفحوى مضمر الحلبي في رجل تزوج امرأة فيقول أنا من بني فلان فلا يكون كذلك قال يفسخ النكاح أو قال يرد و مفهوم خبر حماد بن عيسى أنه خطب رجل إلى قوم فقالوا ما تجارتك