أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٨٤ - سابعها مما يثبت به خيار الفسخ للرجل سواء وقع قبل العقد أو بعده قبل الوطء اللحم النابت في الفرج أو العظم النابت فيه
ثبوت الخيار لمن لا يقدر على النساء الشامل له و يلحق به الواقع ما بين العقد و الوطء لتساويهما في دليل الحكم و أما المتجدد بعد الوطء فلا حكم له و لا يثبت به الخيار للأصل و قيل بثبوته مطلقاً و هو ضعيف.
خامسها: يثبت للمرأة خيار الفسخ في الجذام الكائن قبل العقدو كذا يثبت للرجل بالنسبة إلى المرأة لخبر الحلبي في رجل تزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء و لم يتنبئوا له قال لا ترد إنما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العقل لمكان الضرار الحاصل من العدوة و لقوله (عليه السلام) فر من المجذوم فرارك من الأسد و الحديث عام للمرأة و الرجل و قيل باختصاصه بالمرأة لأن الرواية مسوقة لبيان حكمها و هو بعيد و قد يقال أنه لو ثبت ذلك في المرأة لثبت في الرجل بالأولية و أما الجذام الحادث بعد العقد أو بعده و بعد الوطء فلا يبعد الحكم بثبوت الخيار به لعموم ما ذكرناه من الأدلة و لكن الاحتياط يقضي بخلافه و الأقوى سقوط الخيار بعد الوطء بالنسبة إلى الرجل لنقل الإجماع على سقوط خيار الرجل بالتصرف و للخبر النافي للخيار إذا وقع الرجل عليها و يلحق بالجذام البرص في وجه قوي لمكان الرواية المتقدمة و لكن الاحتياط يقضي بخلافه و ليس من العيوب العمى و لا العوج و لا الزنا لعدم دليل صالح على الجميع و لو بان أحد الزوجين خنثى مشكل أبطل العقد كما لو بانت الامرأة رجلًا و الرجل امرأة و لو ظهر حالها فبان الزوج رجلًا أو الزوجة امرأة لم يكن لهما الخيار للأصل عدم دليل صالح على ثبوته سوى ما تخيل من النفرة الحاصلة من زيادة الخلقة و من النقص الحادث من سوء الاسم و هما لا يصلحان لإثبات الخيار.
سادسها: مما يثبت به خيار الفسخ للرجل بالنسبة إلى المرأة الجنون و الجذام و البرص الواقعات قبل العقد أو بعده قبل الوطءو أما ما كان بعده فالظاهر سقوطه كسقوط الخيار بالتصرف و يثبت الجذام بشهادة أهل الخبرة به من الأطباء العارفين أو الحذّاق الماهرين و كذا يثبت الخيار.
سابعها: مما يثبت به خيار الفسخ للرجل سواء وقع قبل العقد أو بعده قبل الوطء اللحم النابت في الفرج أو العظم النابت فيهمانع من الوطء أصلًا للإجماع و الأخبار