أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٨٠ - رابعها يصح للسيد تحليل أمته لعبده و عبد غيره
البكارة فالظاهر دخول الأرش في العشر لعدم البيان مع احتمال العدم للأصل و لمقابلة الثيب بالنصف و يحتمل من قوله خائناً إرادة الزيادة على الزاني لكونه خان الأمانة و الأظهر إرادة أنه أسهل في المعذورية لأن بعض أفعاله حلال أو لأن من طاف حول الحمى أو شك أن يدخل فيه فكان المالك قهره على ذلك بالإذن بمقدماته و الظاهر أن ثبوت العقر مع الجهل و العلم من الواطئ و الجهل و العلم منها عملًا بالإطلاق و حمله على حالة جهلها بعيد نعم مع علمه يكون أولادها رقا للمولى و مع الجهل أحرار يجب عليه دفع قيمتهم له و ولد المحللة حر لو كان التحليل لحر إلا مع الشرط فيملك على قول و الاقوى أنه لا يملك و إن اشتراطه فاسد مفسد و لو وطأ المشروط عليه جرى حكم الواطئ بالعقد الفاسد علماً و جهلًا و ذهب الشيخ (رحمه الله) إلى رقية الولد على الإطلاق إلا إذا اشترط الأب الحرية و إن على الأب فك الولد من الرقية للخبرين في أحدهما أن الولد لمولى الجارية إلا أن يشترط أبوه الحرية و إن كان له مال اشتراه بالقيمة و في آخر فيمن قالت لرجل فرج جاريتي لك حلال فوطأها فولدت ولداً قال يقوم الولد عليه بقيمة و في ثالث عن عارية الفرج قال لا بأس به قلت فإن كان منه ولد قال لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه و هو ضعيف لعدم معارضة للأصل و عموم الحرية لا ما أخرج بالدليل و خصوص خبر زرارة المنجبر بفتوى المشهور فيمن يحل لاخيه جاريته قلت فإن جاءت بولد قال ليضم إليه ولده و يرد الجارية إلى صاحبها قلت أنه لم يأذن له في ذلك قال أنه قد أذن له و هو لا يأمن أن يكون ذلك و لا يصح تحليل المرهونة إلا بإذن المرتهن و لا المكاتبة إلا بإذنها لانقطاع السلطنة عنها و لا المبعضة لمكان الحرية و لو أحلت نفسها للأصل و النص و الاحتياط.
رابعها: يصح للسيد تحليل أمته لعبده و عبد غيرهسواء قلنا أن العبد يملك أولًا و سواء قلنا أن التحليل عقد أو تمليك منفعة لأن الملك فيه على حال ليس على حد المملكات التي لا يقدر عليها العبد و التي قد نفاها الكتاب و السنة بل هو من باب ملك الانتفاع بالبضع المقدور للحر و المملوك و في عموم أخبار التحليل و خصوص رواية فضيل مولى راشد الدالة على الجواز كفاية في الاستدلال فالقول بالمنع استناداً إلى أن