فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٤ - دراسات فقهية حديثية ــ حديث الإقرار الشيخ حسن حسين البشيري
جرحه ، وما شابه ذلك ممّا يكون نفوذ الإقرار مضرّاً بحال المقرّ ضرراً مالياً أو نفسياً(١).
موارد الاستدلال بالحديث :
استُدلّ بالحديث المذكور في كتاب الإقرار والقضاء والحدود والديات والقصاص من الكتب الفقهية ، وفي بحث قاعدة الإقرار في كتب القواعد الفقهية ، وغيرها من موارد الاستدلال على نفوذ إقرار العاقل على نفسه وثبوت ما أقرّه على نفسه .
وبالجملة : إذا أقرّ العاقل على نفسه في مورد ، كالدَّين وشبهه فإن كان هناك دليل خاص دلّ على نفوذ إقراره على نفسه اُخذ بذلك الدليل ، كما لو أقرّ بالزنا واللواط ، وإن لم يكن هناك دليل خاص اُخذ بهذا الحديث واستُدلّ بإطلاقه ، كما يمكن الاستدلال بأدلّة اُخرى مذكورة في محلّها لكن في بعض الموارد .
متن الحديث :
المتن المعروف للحديث هو : «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» ، وفي الخلاف : «إنّ إقرار العاقل جائز على نفسه» (٢).
وفي التذكرة : «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» (٣).
فالشيخ الطوسي مع أنّه أول من أورد الحديث إلا أنّه أورد متناً مخالفاً لما هو المشهور ، نعم ورد ما يشبه المتن المعروف وما في التذكرة في مقنعة الشيخ المفيد ، ففيه : « وإقرار العقلاء على أنفسهم بما يوجب حكماً في الشريعة عليهم مقبول »(٤). وفي النهاية مثله ، لكن من دون نسبته الى النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) في كلا المصدرين .
(١) راجع : القواعد الفقهية ( البجنوردي ) ٣ : ٥١ .
(٢) الخلاف ٥ : ٣١٦ .
(٣) التذكرة ٩ : ١٦٩ .
(٤) المقنعة : ٧٢٦ .