فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ وثائقية الاجتهاد في العصر النبوي رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
حكم جراحة المرأة إذا بلغت الثلث آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
٢١ ص
(٣)
الأعلمية وأثرها في التقليد آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
٤٣ ص
(٤)
الاعتمادات المستندية آية الله السيد محسن الخرّازي
٧١ ص
(٥)
زمان ولوج الروح في الجنين الاُستاذ مسعود الإمامي
٨٧ ص
(٦)
الموقف الشرعي تجاه تغيير الجنس الاُستاذ الشيخ أحمد المبلّغي
١٢١ ص
(٧)
الأدلة العقلية على ولاية الفقيه الشيخ أبو القاسم المقيمي
١٣٣ ص
(٨)
تقييمات ابن الغضائري ــ مراجعة نقدية الشيخ حميد البغدادي
١٥٧ ص
(٩)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ الإرث بالولاء الشيخ خالد الغفوري
٢٠٩ ص
(١٠)
دراسات فقهية حديثية ــ حديث الإقرار الشيخ حسن حسين البشيري
٢٤٣ ص
(١١)
قواعد فقهية ــ قاعدة التجاوز الاُستاذ السيد محسن الجرجاني
٢٥٣ ص
(١٢)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ رسالة في طلاق الغائب الشيخ سليمان الماحوزي
٢٦٣ ص
(١٣)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهما السلام)/11 / إعداد التحرير
٢٨٣ ص
(١٤)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ اختلاط
٢٩١ ص
(١٥)
متابعات إعداد التحرير
٣٠٩ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٦ - دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ الإرث بالولاء الشيخ خالد الغفوري

حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه ; للاخوّة التي آخى رسول الله (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) بينهم ، فلمّا نزلت: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ } قال : نسختها {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ } »(١٠٠).

وهذا هو الذي أثار استغراب أبي الحسن بن بطّال مع اعترافه بوقوع ذلك في جميع النسخ ، ثم حاول تصحيح العبارة بما لا يقلّ غرابة عمّا استغربه(١٠١).

وليعلم أنّ الموجود في نسخة البخاري المطبوعة ما يلي : « ... عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ } قال : ورثة ، {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ } قال : كان المهاجرون لمّا قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للاخوّة التي آخى النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) بينهم ، فلمّا نزلت {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ } نسخت ، ثم قال : {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ } من النصر والرفادة والنصيحة ، وقد ذهب الميراث ، ويوصى له»(١٠٢).

الاحتمال الثاني :وهو يتحد مع الاحتمال الأول في إرادة الحلفاء من النص إلاّ أنّ المراد بـ {آتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ } من النصر والعقل(١٠٣)والرفد والمشورة والوصية ولا ميراث لهم ، وعلى هذا فلا نسخ في الآية ، ونسب إلى مجاهد والسدّي ، واختاره النّحاس(١٠٤).

ويلاحظ عليه : أنّ التعبير {نَصِيبَهُمْ } في المقام يفهم منه عرفاً النصيب ممّا ترك الوالدان وهو الإرث كقوله تعالى : {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ } (١٠٥)، وإرادة غيره خلاف الظاهر ما لم تكن قرينة ، وليست ، فتفسير الآية على النصيب الثابت المسمّى في عقد المحالفة أولى وأشبه بمفهوم الخطاب من تأويل الآخرين(١٠٦).


(١٠٠) الجامع لأحكام القرآن ( القرطبي ) ٦ : ١٦٥ .
(١٠١) نقلاً عن : الجامع لأحكام القرآن ( القرطبي ) ٥ : ١٦٥ ـ ١٦٦ .
(١٠٢) صحيح البخاري ٥ : ١٧٨ .
(١٠٣) المراد بالعقل : العقل في باب الجناية ، أي تحمّل دية وأرش الجناية عن الحليف لو ارتكب جناية أوجبت ذلك .
(١٠٤) الجامع لأحكام القرآن ( القرطبي ) ٥ : ١٦٦ .
(١٠٥) النساء : ٧ .
(١٠٦) تفسير آيات الاحكام ( السايس ) ١ : ٤٤٤ .