فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٤ - دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ الإرث بالولاء الشيخ خالد الغفوري
مقتضي الإرث حاصل ، ولكن لا يؤثّر في حال وجود المانع ، فاُولوا الأرحام يقدّمون على الحليف أو المهاجر ، ومع انتفائهم فالحليف والمهاجر يرثان ، قال الجصاص : «وهذا عندنا ليس بمنسوخ ، وإنّما حدث وارث آخر هو أولى منهم ، كحدوث ابن لمن له أخ يخرج الأخ من أن يكون من أهل الميراث ، إلاّ أنّ الابن أولى منه ، وكذلك اولوا الأرحام أولى من الحليف ، فإذا لم يكن رحم ولا عصبة فالميراث لمن حالفه وجعله له»(٩١).
وهذا وجه فنيّ ودقيق .
الاتجاه الثاني :
كون النسخ مطلقاً ، فلا إرث بضمان الجريرة ، وهو المنسوب للشافعي(٩٢).
ولابدّ من البحث هنا عن تحديد النص الناسخ ما هو ، وفي ذلك عدّة آراء :
١ ً ـ قيل : هو قوله تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجَرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلاَيَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا } (٩٣).
٢ ً ـ وقيل(٩٤): هو قوله تعالى : {وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ } (٩٥)، قال القرطبي : «وروي عن جمهور السلف أنّ الآية الناسخة لقوله : {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ } قوله تعالى في الانفال : {وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ } . روي هذا عن ابن عباس وقتادة والحسن البصري ، وهو الذي أثبته أبوعبيد في كتاب ( الناسخ والمنسوخ ) له»(٩٦).
٣ ً ـ وقيل : إنّ قوله : {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ } منسوخ ، نسخه قوله : {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ } فهذه الفقرة ناسخة للاولى ، كذا رواه البخاري عن ابن عباس(٩٧).
(٩١) أحكام القرآن ( الجصاص ) ٢ : ١١٢ .
(٩٢) الحاوي الكبير ( الماوردي ) ١٨ : ٨٢ ـ ٨٣ .
(٩٣) الانفال : ٧٢ .
(٩٤) مسالك الافهام ( الشهيد الثاني ) ١٣ : ٢٢٢ . مجمع البيان ( الطبرسي ) ٣ : ٦٦ .
(٩٥) الأنفال : ٧٥ .
(٩٦) أحكام القرآن ( الجصاص ) ٢ : ١١٠ ، ١١١ .
(٩٧) اُنظر : الجامع لأحكام القرآن ( القرطبي ) ٥ : ١٦٥ .