فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٧ - الاعتمادات المستندية آية الله السيد محسن الخرّازي
ومن ناحية اُخرى فإنّ المستفيد يعتزم تسديد الدين بغير جنسه ; لأنّه سوف يقبض عملة أجنبية ويسدّد دينه للبنك بعد ذلك بعملة داخلية ، ويمكن للبنك ألا يقرّ هذا النوع من الوفاء إلا لقاء مبلغ معيّن من المال»(٧).
قال الشهيد الصدر في الملحق (١٢) : « وبما ذكرناه يظهر أنّ أخذ البنك للعمولة لا يتوقّف جوازه على أن يصبح البنك مديناً كما ذكر ذلك بعض الأعلام ، إذ أفاد أنّ المراجع للبنك إذا كان يدفع إليه المبلغ نقداً ثمّ يتسلّم منه خطاب الاعتماد فهو يصبح دائناً للبنك بقيمة المبلغ الذي دفعه إليه ، ويكون البنك مديناً له ، فيجوز للبنك والحالة هذه أن يأخذ العمولة ; لأنّها نفع يحصل عليه المدين لا الدائن ، والحرام هو أن يحصل الدائن على نفع من ناحية القرض .
والتحقيق : أنّ أخذ العمولة جائز ـ كما عرفت في الاُطروحة ـ ولو فرض أنّ البنك هو الدائن ; لأنّ المحرّم أخذه على الدائن هو الشيء في مقابل المال المقترض ، ولا يحرم على الدائن أن يأخذ شيئاً في مقابل عمل من أعماله أو في مقابل تنازل عن حق خاص غير حق المطالبة .
وفي المقام إذا فرضنا أنّ البنك أصدر خطاب الاعتماد لعميله وفوّضه بتسلّم مبلغ كذا من وكيله في الخارج دون أن يتسلّم منه شيئاً ، فهذا معناه الإذن له بالاقتراض من وكيله في الخارج ضمن حدود القيمة المسجّلة في خطاب الاعتماد .
ومن حق البنك في حالة اقتراض عميله المزوّد بالخطاب من وكيله في الخارج أن يلزمه بالوفاء في نفس مكان القرض ، أي في الخارج .
ونظراً إلى أنّ العميل لا يلائمه الوفاء إلا في بلده لا في الخارج ، فيدفع مبلغاً
(٧) المصدر السابق : ١٤٤ ـ ١٤٦ بتصرف يسير .