فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٥ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ رسالة في طلاق الغائب الشيخ سليمان الماحوزي
التربّص ثلاثة أشهر(١)، وتبعه العلامة ( نوّر الله مضجعه ) في المختلف(٢).
وقال الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ( قدس الله روحه ) في من لا يحضره الفقيه : أن أقصي مدّة التربّص خمسة أشهر أو ستة ، وأوسطه ثلاثة ، وأدناه شهر(٣).
وذهب الشيخ في الاستبصار(٤)وأبو عبدالله محمد بن إدريس(٥)والمحقّق(٦)والعلامة في أکثر کتبه(٧)الي اعتبار مضيّ مدّة يعلم انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه الي آخر بحسب عادتها ، ولا تتقدّر بمدّة بخصوصها .
ومنشأ هذه الاختلافات اختلاف الروايات المأثورة عن أهل العصمة سلام الله عليهم :
١ ـ فقد روى إسحاق بن عمّار في الموثّق عن أبي عبدالله ? قال : « الغائب إذا أراد أن يطلّق امرأته ترکها شهراً »(٨)، و هو مستند الشيخ في النهاية وأتباعه ، وعلّلوا الفتيا(٩)بأنّ الحاضر يجب عليه استبراؤها مدّة تنتقل فيها من الطهر الذي واقعها فيه الي غيره ، وأقلّ ما يحصل ذلك في شهر غالباً ، وإذا غاب ولم يعلم انتقالها واشتبه حالها عليه کان تربّصه هذا القدر متيقّناً ؛ لانتقالها الي طهر
(١) اُنظر : المختلف ( العلامة ) ٧ : ٣٥٧ .
(٢) المختلف ( العلامة ) ٧ : ٣٥٨ .
(٣) من لا يحضره الفقيه ( الصدوق ) ٣ : ٥٠٣ .
(٤) الاستبصار ( الطوسي ) ٣ : ٢٩٤ ـ ٢٩٥ .
(٥) السرائر ( ابن إدريس ) ٢ : ٦٨٦ .
(٦) شرائع الاسلام ( المحقق ) ٣ : ٥٨١ .
(٧) الإرشاد ( العلامة ) ٢ : ٤٢ . التبصرة ( العلامة ) : ١٨٩ . التحرير ( العلامة ) ٤ : ٥٤ .
(٨) الوسائل ( الحرّ العاملي ) ٢٢ : ٥٦ ، ب ٢٦ من الطلاق ، ح ٣ . وفيه : أن يطلّقها .
(٩) العبارة غير واضحة في النسخة .