فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٠ - دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ الإرث بالولاء الشيخ خالد الغفوري
الاحتمال السادس :المراد : مولى العتاقة ، كما احتمله الجصّاص(٧١)، وربّما يستشف من كلمات بعض حيث عقد بحثاً حول ولاء العتق انطلاقاً من إمكانية استعمال المولى في المعتِق والمعتَق(٧٢)، وعليه فربّما يقال : بأنّ الآية ناظرة إلى بيان حكم الوراثة السببية ، فصدرها ناظر إلى ولاء العتق وفقرتها الثانية ناظرة إلى ولاء ضامن الجريرة أو الزوج والزوجة .
لكن هذا الاحتمال لم نعثر على من قوّاه في كلمات أحد من المحققين ; إذ أنّهم صرّحوا بأنّ دخول مولى العتاقة في العصبة بالسنّة ، وأيضاً إنّه لا ينسجم مع ظاهر الآية إطلاقاً ، كما هو واضح ; سيما مع لحاظ التعميم في قوله تعالى : {وَلِكُلٍّ } .
أجل ، هناك من جعل المولى المنِعم بالعتق في حكم القريب ، لقوله (صلى الله عليه و آله و سلم) : « الولاء لحمة كلحمة النسب »(٧٣)، وكأنّ الولاء ابوة ; لأنّه أوجد المنعَم عليه بالعتق حكماً ، كما أوجد الأب ابنه بالوطء حسّاً(٧٤). ولعلّ مراده أنّه يدخل حكماً في الأقربين ، لا الموالي .
ثانياً ـما هو المراد بـ {الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ } ؟
١ ـ المراد بالوالدَين : المباشرين ، وهما الاُم والأب دون الجدّ والجدّة ; للتبادر ، كما يحتمل إرادة ما يشمل الأجداد(٧٥).
٢ ـ وأمّا تحقيق القرابة فمبحوث لدى دراستنا لبعض نصوص الارث .
ثم إنّ عنوان {الأَقْرَبُونَ } في الآية الكريمة فيه إشعار أو دلالة على أنّ الاقرب أولى(٧٦). ومن ذلك يمكن استفادة قاعدة أنّ الأقرب يمنع الأبعد .
ثالثاً ـفي المقطع الثاني وهو قوله تعالى : {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ } عدّة احتمالات أو أقوال :
(٧١) المصدر السابق .
(٧٢) انظر : الجامع لأحكام القرآن ( القرطبي ) ٥ : ١٦٦ ـ ١٦٧ .
(٧٣) كتاب الأم ( الشافعي ) ٤ : ١٣٢ .
(٧٤) أحكام القرآن ( ابن العربي ) ١ : ٤١٤ .
(٧٥) زبدة البيان ( الاردبيلي ) : ٨١١ .
(٧٦) انظر : قلائد الدرر ( الجزائري ) : ٣٤٤ .