فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٦ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ رسالة في طلاق الغائب الشيخ سليمان الماحوزي
آخر بحسب الغالب في عادات النساء .
وحملوا المطلق من الأخبار علي ذلك جرياً علي القاعدة الممهّدة في الاُصول من وجوب حمل المطلق على المقيّد إعمالاً للدليلين المقدّم علي طرحهما رأساً .
٢ ـ وروي محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال : سألته عن الرجل يطلّق امرأته وهو غائب . قال : »يجوز طلاقه علي کلّ حال ، وتعتدّ امرأته من يوم طلّقه« (١).
٣ ـ روي إسماعيل الجعفي في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) قال(٢): « خمس يطلّقهنّ الرجل علي کلّ حال : الحامل ، والتي لم يدخل بها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد يئست من الحيض »(٣).
وقد يُتأمّل في وصف هذا الخبر بالصحة ؛ لأنّ إسماعيل الجعفي يُقال علي ثلاثة :
[ الأول ] :إسماعيل بن جابر الجعفي ، وهو ثقة علي الأظهر .
و [ الثاني ] :إسماعيل بن عبد الخالق ، وفي توثيقه کلام ؛ لما في عبارة النجاشي من الاشتباه ، کما أوضحناه في تعليقات الخلاصة . نعم ، لا ريب في مدحه بما يُعتدّ به ؛ فإنّ النجاشي قال : « إنّه وجه من وجوه أصحابنا ، وفقيه من فقهائهم(٤)»(٥).
(١) الوسائل ( الحرّ العاملي ) ٢٢ : ٥٦ ، ب ٢٦ من الطلاق ، ح ١ .
(٢) في النسخة زيادة « سألته » .
(٣) الوسائل ( الحرّ العاملي ) ٢٢ : ٥٤ ، ب ٢٥ من الطلاق ، ح ١ . مع اختلاف يسير .
(٤) في المصدر : « فقهائنا » .
(٥) رجال النجاشي : ٢٧ ، رقم ] ٥٠ [ .