فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٦ - دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ الإرث بالولاء الشيخ خالد الغفوري
يمسحون اليمنى باليمنى . وهذا من باب إسناد الفعل إلى آلته(٤٤)، أو لأنّها هي التي تعطى عادة عند العهد ، فاُطلق المحلّ على الحالّ ، وقيل : لأنّ دأبهم في المعاقدات المصافحة لا في خصوص عقد الحلف وضمان الجريرة(٤٥)، كما سوف تأتي الاشارة لذلك .
وقيل : جمع يمين : الحلف ، فيكون من باب إسناد الفعل إلى سببه(٤٦).
وعلى أيّة حال فالتعبير مجاز .
والمفعول في جميع القراءات محذوف ، وتقديره : عهودهم أو مولويتهم ونحو ذلك .
والعقد مقابل الحلّ ، أي : الشدّ .
وبهذا المعنى استعمله الشارع ، أي : إحكام الاتفاق ، وتحقّق كلّ عقد بما يتناسب مع موضوعه وظرفه الخاص به ، فعقد الزوجية يتمّ بالايجاب والقبول ، وعقد البيعة مع الرسول والإمام له تحقّق خاص ، وعقد ضمان الجريرة كذلك ، بل والعتق يمكن أن يكون من أنحاء العقد(٤٧).
وقيل : العقد بمعنى الايجاب والقبول خاصة ، و ( الواو ) إمّا عاطفة(٤٨)أو استئنافية(٤٩).
هذا ، وقد قرأ حمزة من رواية علي بن كبشة ومبشّر بن عبيد واُم سعد بنت سعد بن الربيع والمطوعي ( عقّدت ) بتشديد القاف ، ومعناه التوكيد والتغليظ .
والمشهور عن حمزة ( عقدت ) مخفّفة القاف ، وهي قراءة عاصم والكسائي . قال القرطبي : «وهي قراءة بعيدة ; لأنّ المعاقدة لا تكون إلاّ من اثنين فصاعداً ، فبابها فاعل . قال أبو جعفر النحّاس : وقراءة حمزة تجوّز على
(٤٤) آيات الأحكام ( الجرجاني ) ٢ : ٥٦٨ .
(٤٥) انظر : مجمع البيان ( الطبرسي ) ٣ : ٦٥ .
(٤٦) كنز العرفان ( السيوري ) ٢ : ٣٢٤ . آيات الأحكام ( الجرجاني ) ٢ : ٥٦٨ .
(٤٧) آيات الاحكام ( الجرجاني ) ٢ : ٥٦٨ ، اُنظر : الهامش للإشراقي .
(٤٨) انظر : تفسير آيات الاحكام ( السايس ) ٢ : ٩٤ ، حكاه عن الجبائي .
(٤٩) تفسير آيات الاحكام ( السايس ) ٢ : ٩٣ .