فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨٩ - موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهما السلام)/١١ / إعداد التحرير
الأمر الرابع :الاستطاعة السربية ، ويعبّر عنها بتخلية السرب ، والمراد : کون الطريق مفتوحاً ومأموناً بحيث لا مانع فيه يمنع من الوصول الي الأماکن المقدّسة ، فإذا کان مانع فلا يجب عليه الحج .
وهل إنّ عدم الوجوب حکم ظاهري أو واقعي ؟ فيه قولان ، وتظهر الثمرة فيما لو انکشف الخلاف ، فعلي الأول تکون الاستطاعة موجودة ويجب حفظها الي السنة المقبلة ، وأمّا علي الثاني فلم تکن الاستطاعة موجودة کي يجب حفظها . وقد تعرّض الفقهاء هنا الي عدّة مسائل ، نظير ما إذا کان في الطريق عدوّ لا يندفع إلا بالمال ، وفيه أقوال .
النقطة الثالثة :مسائل تتعلّق بالاستطاعة :
١ ـ عدم وجوب تحصيل الاستطاعة ، وما هو حکم قبول البذل ؟
٢ ـ وظيفة الشاك في الاستطاعة . وفي ذيل هذه النقطة اُشير الى بحث حكم الكسوب القادر على تحصيل الزاد حيث صرّح بعض الفقهاء بوجوب الحجّ عليه .
٣ ـ وظيفة الجاهل بالاستطاعة ، هل يستقّر عليه الحج أو لا ؟ فيه أقوال ثلاثة :
القول الأول : استقرار الحجّ عليه .
القول الثاني : عدم استقرار الحجّ عليه .
القول الثالث : التفصيل بين ما إذا كانت الغفلة مستندة الى تقصير منه كترك التعلّم ، وبين ما إذا كانت غير مستندة إليه ككثرة الاشتغال والابتلاء ، فعلى الأول يستقرّ عليه الحج دون الثاني ، وكذا في الجهل بين ما إذا كان بسيطاً فيستقر ، وبين ما إذا كان مركّباً فلا .
هذا آخر ما طُرح في بحث الاستطاعة في موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( المجلّد الحادي عشر ) .