فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨٨ - موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهما السلام)/١١ / إعداد التحرير
والمشروب وسائر ما يُحتاج اليه في السفر ، کما أنّ المراد بالراحلة مطلق ما يُرکب لقطع المسافة کالسيارة والطيّارة والسفينة .
وقد تعرّض الفقهاء في المقام لعدّة مسائل وتنبيهات وفروع کثيرة تربو علي العشرين ، وهي كما يلي : اشتراط التمكّن من الإياب ، عدم اختصاص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها ، حكم القريب من مكة ، ملاحظة الشأن في الراحلة ، كفاية الاستطاعة من مكان المكلّف وإن لم يكن وطنه ، كفاية ملك القيمة ، عدم اشتراط إمكان حمل الزاد ، بذل الاُجرة الضررية ، حکم إباحة التصرّف في الاستطاعة المالية ، حكم الملکية غير المستقرّة للزاد والراحلة ، الاستطاعة بالوصية التمليكية ، اشتراط التمكّن من التصرّف في الاستطاعة ، بقاء الاستطاعة الى تمام الأعمال ، حكم تلف مؤونة الرجوع أو ما بعده ، مستثنيات الاستطاعة المالية ، تقدّم الحجّ على الزواج ، تحقّق الاستطاعة إذا كان له دين بمقدار مؤونة الحجّ ، الاقتراض للحجّ ، استطاعة المديون ، التزاحم بين الحجّ والوفاء بالنذر ، عدم تعيّن صرف مال الاستطاعة في الحج ّ .
وکان آخرها هو ( الاستطاعة البذلية ) ، والتي بُحثت بشکل مفصّل وانضوت تحتها اثنتا عشرة مسألة .
ب ـ الاستطاعة المالية لمؤونة العيال في مدّة السفر .
جـ ـ الاستطاعة المالية للرجوع الى الكفاية .
الأمر الثاني :الاستطاعة البدنية ، والمراد : صحة البدن وقوّته لسفر الحج وأداء مناسکه ، فغير الصحيح لا يجب عليه الحج . وصرّح بعض الفقهاء بوجوب الاستنابة عليه حينئذٍ .
الأمر الثالث :الاستطاعة الزمانية ، والمراد : سعة الوقت لأداء المناسك ، فمع عدم سعة الوقت يسقط الوجوب ، لکن هل يجب عليه إبقاء الاستطاعة الي السنة المقبلة أو لا ؟ فيه قولان .