فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ وثائقية الاجتهاد في العصر النبوي رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
حكم جراحة المرأة إذا بلغت الثلث آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
٢١ ص
(٣)
الأعلمية وأثرها في التقليد آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
٤٣ ص
(٤)
الاعتمادات المستندية آية الله السيد محسن الخرّازي
٧١ ص
(٥)
زمان ولوج الروح في الجنين الاُستاذ مسعود الإمامي
٨٧ ص
(٦)
الموقف الشرعي تجاه تغيير الجنس الاُستاذ الشيخ أحمد المبلّغي
١٢١ ص
(٧)
الأدلة العقلية على ولاية الفقيه الشيخ أبو القاسم المقيمي
١٣٣ ص
(٨)
تقييمات ابن الغضائري ــ مراجعة نقدية الشيخ حميد البغدادي
١٥٧ ص
(٩)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ الإرث بالولاء الشيخ خالد الغفوري
٢٠٩ ص
(١٠)
دراسات فقهية حديثية ــ حديث الإقرار الشيخ حسن حسين البشيري
٢٤٣ ص
(١١)
قواعد فقهية ــ قاعدة التجاوز الاُستاذ السيد محسن الجرجاني
٢٥٣ ص
(١٢)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ رسالة في طلاق الغائب الشيخ سليمان الماحوزي
٢٦٣ ص
(١٣)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهما السلام)/11 / إعداد التحرير
٢٨٣ ص
(١٤)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ اختلاط
٢٩١ ص
(١٥)
متابعات إعداد التحرير
٣٠٩ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٠ - قواعد فقهية ــ قاعدة التجاوز الاُستاذ السيد محسن الجرجاني

صريحان في اشتراط حصول الشك بعد دخول المكلّف في غير المشكوك فيه فالتردّد في اشتراط الدخول في الغير ممّا لا وجه له ، ولا منشأ لمثل هذا التردّد سوى الوسوسة كوسوسة البعض حينما ذهب إلى أنّ وصف الدخول لمّا كان وصفاً غالبيّاً فلا يمكن الالتزام بتخصيص قاعدة التجاوز به ، وقد فاته أنّ غلبة الوصف وغالبيته تمنع من تكّون مفهوم له ، لا أنّه يعقد إطلاقاً للكلام ، والذي يلزم القائل بعدم اشتراط الدخول في الغير إثبات إطلاق التجاوز عن المحلّ ، ومع تقييد ذلك بالدخول في الغير لا يمكن إثبات مثل هذا الإطلاق ، وأمّا ما يلزم على القول بعدم الاشتراط فهو إحراز الإطلاق . وعليه فإنّه يمكن القول بأنّ الذي يظهر هو عدم كفاية مجرّد التجاوز عن المحلّ الذي يشكّ فيه في جريان قاعدة التجاوز ، ولذا لا يخلو جريانها في الجزء الأخير من إشكال ، بل يشترط في جريانها في مثل هذا المورد الدخول في الغير .

النقطة الثالثة: ما هو الغير الذي يشترط الدخول فيه في جريان قاعدة التجاوز ؟

تعرّض لهذا البحث المحقّق النائيني(٨)ونقل فيه بعض الأقوال ثم ذكر أنّ البعض ذهب إلى أنّ المقصود بهذا الغير ليس كلّ جزء جزء ، بل يقصد به خصوص الجزء المستقلّ في باب خاصّ كتكبيرة الإحرام والقراءة والركوع والسجود والتشهّد ونحوها ، ثمّ ذكر أنّ هذا القول هو الصحيح ; وذلك لما ورد في صدر صحيحة زرارة ورواية إسماعيل بن جابر من نظائر هذه الموارد والأمثلة الواردة فيها ممّا يمنع من ظهور ذيلها في العموم لتشمل الأجزاء غير المستقلّة .

ولكن لا شكّ بحسب الظاهر في أنّ المراد بالغير في قاعدة التجاوز مطلق الغير بما يشمل حتّى الخروج من كلمة والدخول في اُخرى ; إذ لا وجه لتقييد إطلاق لفظ « الغير » الوارد في الروايتين ، وما ورد في صدريهما من الأمثلة التي


(٨) فوائد الأصول ٤ : ٦٣٤ فما بعد .