فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٤ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ رسالة في طلاق الغائب الشيخ سليمان الماحوزي
فقال الشيخ ( قدس سرّه القدّوسي ) في النهاية : أنّه يتربّص بها شهراً ثمّ يطلّقها ، فيقع الطلاق وإن کانت حائضاً(١). وقال في موضع منها : إنّها متي کانت في طهر لم يقربها فيه بجماع طلّقها متي شاء ، وإن كانت طاهراً طهراً قربها فيه بجماع فلا يطلّقها حتي يمضي ما بين شهر الي [ ثلاثة ] أشهر(٢).
وأطلق الشيخ المفيد (رحمه الله)(٣)وسلار بن عبد العزيز في المراسم(٤)والفقيه علي بن بايويه(٥)والحسن بن أبي عقيل(٦)والتقي أبو الصّلاح الحلبي(٧)( روّح الله أرواحهم وقدّس أشباحهم ) : جواز طلاق الغائب متي أراد .
واعتبر القاضي عبد العزيز بن البرّاج الطرابلسي ( عطّر الله مرقده ) : في طلاق التي خرج عنها زوجها في طهر قد قربها فيه أن يمضي لها ما بين شهر الي ثلاثة أشهر(٨).
واعتبر محمد بن علي بن حمزة الطوسي في الوسيلة فيه مضيّ شهر فصاعداً(٩)، ووافقه الشيخ نجيب الدين يحيي بن سعيد في الجامع(١٠).
واعتبر أبو علي بن الجنيد فيه علمه ببراءة رحمها من الحمل ، وقدّر مدّة
(١) اُنظر : النهاية ( الطوسي ) : ٥١٢ .
(٢) اُنظر : النهاية ( الطوسي ) : ٥١٧ .
(٣) المقنعة ( المفيد ) : ٥٢٦ ـ ٥٢٧ .
(٤) المراسم ( سلار ) : ١٦٣ .
(٥) فقه الرضا : ٢٤٤ ، ٢٤٦ .
(٦) اُنظر : المختلف ( العلامة ) ٧ : ٣٥٦ ـ ٣٥٧ .
(٧) الكافي في الفقه ( الحلبي ) : ٣٠٥ .
(٨) المهذّب ( ابن البرّاج ) ٢ : ٢٨٦ ـ ٢٨٧ .
(٩) الوسيلة ( ابن حمزة ) : ٣٢٠ .
(١٠) الجامع للشرائع ( ابن سعيد ) : ٤٦٥ .