فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٦ - الحوالـــة / ١ / الشهيد آية اللّه السيّد محمّدباقر الصدر (قدس سره)
انحفاظها مع تبدّلهما ، فهذا يشبه كثيرا ما أفادوه في باب الدين من إلغاء مقوّمية الطرفين ، والتفصيل موكول إلى محلّه .
إذن فقد عاش الفقه الإسلامي روح الإشكال ولكن بالنسبة إلى باب الحقوق لا في باب الديون .
هذا هو النحو الرابع من أنحاء التصرّف المتصوّرة .
الخامس :هو تغيير المال نفسه وتطويره ، وسوف نؤجّل بيانه إلى ما بعد البدء في التخريجات لنكتة نذكرها هناك إن شاء اللّه .
الأمر الثالث :
إنّ العناوين المنطبقة على التصرفات المعاملية على قسمين :
الأوّل :العناوين الأولية الحاكية عن نفس التصرف المعاملي ابتداءً ومباشرة ، كعنوان البيع فإنّه لا يحكي إلاّ عن نفس التمليك والتصرف المعاملي بنفسه ، وكعنوان الهبة فإنّه يحكي عن نفس التمليك بعوض أو مجّانا .
الثاني :العناوين الثانوية المنتزعة عن التصرفات المعامليّة بلحاظ اُمور وإضافات زائدة ، كعنوان الحوالة فإنّه ليس حاكيا عن نفس التصرف المعاملي مباشرة ، بل هو عنوان ثانوي لهذا التصرف المخصوص بلحاظ أنّ هذا التصرف يكون عن طريق الإحالة فينتزع العنوان عن كيفيّة هذا التصرف ، وكعنوان الصلح فإنّه ليس عنوانا أوليّا للمعاملة ، فإنّ المعاملة المخصوصة إنّما ينطبق عليها عنوان الصلح بلحاظ أنّها اُنشئت بلسان التسالم والإصلاح فانتزع منها عنوان الصلح ، وكذلك عنوان الإجارة فإنّ هذه المعاملة عبارة عن تمليك المنفعة بعوض ، وانتزع منها عنوان الإجارة بلحاظ أنّها تكون عن طريق إيجار المالك عينه ، فهذا العنوان قد انتزع من العين ، ولهذا تسند الإجارة إلى العين لا إلى المنفعة ؛ أي يقال : آجر داره ، ولا يقال : آجر منفعتها ، فهذا