فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٤ - استبداد بعض الأولياء بالقصاص آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
روايات غير ما نقلناه عن ابن مسعود في قبال رأي عمر بعدم السقوط ـ صادرة تقيّة بعيد غايته . بل المظنون قوياً أنّ الموقف المتبلور لدى العامّة في هذه المسألة كان بتأثير الروايات الصادرة عن أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) بصورة خاصّة ولو بواسطة رواتهم كابن عباس وابن مسعود ، وإلاّ فالذوق العرفي الأوّلي لعلّه يقتضي ما أفتى به عمر وذهب إليه بإصرار وتأكيد أمثال ابن حزم من عدم سقوط القصاص لمن يريده من الأولياء ولو عفا بعضهم .
هذا ، مضافاً إلى ما تقدّم من أنّ صحيح أبي ولاّد لم يرد في مطلق عفو الوليّ ، بل ورد في عفو الأب مع مطالبة الابن بالقصاص ، والذي هو مورد فتوى مالك بعدم السقوط ، فيكون هو الموافق مع المذهب العامّي الذي كان رائجاً في المدينة في عهد الإمام الصادق (عليه السلام) ، فمقتضى صناعة الترجيح بمخالفة العامّة إن لم يكن ترجيح ما يعارضه عليه بمخالفة العامّة فلا أقلّ من أنّه لا موجب للعكس ، لأنّ كلّ واحد من المتعارضين في عصر الصدور يخالف مذهباً ويوافق آخر ، فتكون النتيجة التعارض والتساقط والرجوع إلى الأصل الأوّلي القاضي بعدم جواز القصاص إذا عفا بعض الأولياء مجّاناً أو بعوض .
هذا إذا لم نطمئنّ بصدور بعض روايات عدم السقوط لتعدّدها ونقاء أسانيدها وتوفّر القرائن على صحّتها . وإلاّ كان صحيح أبي ولاّد معارضاً مع الدليل القطعي الصدور ، فيسقط عن الحجّية ؛ لأنّ الدليل الظنّي إذا عارض الدليل القطعي سقط عن الحجّية .
هذا كلّه إذا لم نحتمل التفصيل بين مورد صحيح أبي ولاّد وسائر موارد عفو بعض الأولياء ، أي بين عفو الأبعد أو الأقلّ استحقاقاً من الأولياء وغيره ، وإلاّ بأن كان هذا محتملاً عرفاً وفقهيّاً ـ كما ذهب إليه بعض مذاهب العامّة ـ كان المتعيّن التخصيص والأخذ بكلا الطرفين ؛ لأنّ النسبة بينهما نسبة الخاصّ