فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤ - مسائل مستحدثه زكات سيّد محمّدحسن مرتضوى لنگرودى
وسعة ماله فيوءدِّى الذى فرض على نفسه إن شاء فى كلّ يوم وإن شاء فى كلّ جمعة ... الخ» . (١)
و صحيحه ابى بصير « وإنّ عليكم فى اموالكم غير الزكاة فقلت : أصلحك اللّه، وما علينا فى أموالنا غير الزكاة؟ فقال : سبحان اللّه امَا تسمع اللّه عزّ وجلّ : « والذين فى اموالهم حقّ معلوم ...». (٢)
و در روايت ابى بصير از امام صادق (ع) : « أترون إنّما فى المال الزكاة وحدّها ما فرض اللّه فى المال غير الزكاة أكثر تعطى منه القرابة والمعترض لك ممّن يسألك». (٣) در اين حديث مثنى مشترك است ميان ثقه و مجهول .
و در موثّقه اسماعيل بن جابر از امام صادق (ع) آمده است كه در تفسير {وَالَّذينَ فى اَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومَ } سوءال شده : أهو سوى الزكاة؟ امام فرمودند : « هو الرجل يوءتيه اللّه الثروة من المال فيخرج منه الألف والألفين .. فيصل به رحمه ويحمل به الكلّ عن قومه» . (٤)
و به اين مضمون روايات متعدّدى آمده است .
و صاحب وسائل بابى براى اين دسته از روايات گشود تحت عنوان (باب الحقوق فى المال سوى الزكاة وجملة من أحكامها) كه باب (٧) از ابواب ما تجب فيه الزكاة مىباشد و در آن ١٧ روايت ذكر كرد ، كه برخى از آنها صحيحه و برخى ديگر موثّقه است و ما به بعضى از آنها اجمالاً اشاره كرديم .
حمل اين روايات بر استحباب ، يا استحباب موءكّد يا تقيه چنانچه صاحب وسائل مرحوم حرّ عاملى مىفرمايد بعيد به نظر مىرسد .
امّا تقيّه وجهى ندارد چون مذاهب فقهى ديگر غير از زكات در اموال چيز ديگرى را واجب نمىدانند مگر امورى كه فقهاء ما نيز واجب مىدانند .
و استحباب موءكّد نيز با كلمه « فرض» و « حق» بلكه « يجب» چنانچه ملاحظه فرموديد تفاوت دارد و فرض و حقّ و وجوب چيزى غير از استحباب و استحباب موءكّد است .
اين بنده از مجموع اين روايات چنين
(١) وسائل الشيعه ٦/٢٨ ـ ٢٧، ح٢.
(٢) ٦/٢٨، ج٣.
(٣) وسائل ٦/٢٩، ح٤.
(٤) وسائل ٦/٢٩، ح٥.