فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٠ - شهرسازى و احداث خيابانها از سوى دولت آية اللّه شيخ حسين حلّى
صحيحه صفوان بن يحيى از ابى برده بن رجا : گفت : به امام صادق (ع) گفتم : خريدن زمين خراج را چگونه مىبينيد ؟ فرمود : چه كسى آن را مىفروشد ، در حالى كه از آنِ مسلمانان است ؟ گفتم : كسى كه در دست اوست مىفروشد . فرمود : با خراج مسلمانان چه مىكند ؟ سپس فرمود : باكى نيست كه كسى حق او را بر آن زمين بخرد و خراج مسلمانان را خود بر عهده گيرد . چه بسا اين خريدار در اداره زمين توانمندتر از او باشد و بيش از او بتواند خراج به مسلمانان بپردازد .
٥ ـ مرسله حمّاد الطويلة عن أبى الحسن الأوّل عليهالسلام : الأرضون التى اُخذت عنوة بخيل أو ركاب فهى موقوفة متروكة فى يد من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على مصالحهم الوالى على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان على قدر ما يكون لهم صلاحاً ولا يضرّهم ، فإذا خرج منها نماوءها فأخرج منه العشر من الجميع فيما سقت السماء أو سقى سيحاً ، ونصف العشر فيما سقى بالدوالى والنواضح فأخذه الوالى فوجّهه فى الوجه الذى وجّهه اللّه له على ثمانين أسهم ، يقسم بينهم فى مواضعهم بقدر ما يستغنون فى سنتهم بلا ضيق ولا تقتير ، فإن فضل شىء فى ذلك ، ردّ إلى الوالى ، وإن نقص شىء من ذلك ولم يكتفوا به كان على الوالى أن يموّنهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا ، ويوءخذ بعد ما بقى من العشر فيقسم بين الوالى وشركائه الذين هم عمّال الأرض وأكرتها فيدفع إليهم أنصباءهم على مصالحهم عليه ويأخذ الباقى فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين اللّه وفى مصلحة من ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين وفى وجوه الجهاد وغير ذلك ممّا فيه مصلحة العامّة ، وليس لنفسه عن ذلك القليل والكثير » (١) .
روايت مرسل و طولانى حمّاد از امام هفتم عليهالسلام : زمينهايى كه با قهر
(١) وسايل الشيعه ، باب٤١ از كتاب جهاد ، حديث٢ .