غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٩٩ - إيجابة القضاء والكفّارة
وعن السيد في الجمل أيضاً : التنصيص بعدم الإفساد [١].
وعن ابن أبي عقيل : أنّه مكروه [٢] ، وكذا الشيخ في التهذيب [٣].
والأقوى الأوّل ؛ للإجماعات المنقولة ، وخصوص رواية الخصال المتقدّمة ، ومثل صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة حيث ذكر فيها الارتماس مع الأكل والشرب وما في معناهما ، الظاهرة في تساويه معها.
وفي الفقه الرضوي : «واتق في صومك خمسة أشياء تفطرك : الأكل ، والشرب ، والجماع ، والارتماس في الماء ، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمّة» [٤].
وأمّا الأخبار الدالّة على التحريم فهي كثيرة معتبرة ، مثل صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه» [٥].
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «الصائم يستنقع في الماء ويصبّ على رأسه ، ويتبرّد بالثوب ، وينضح المروحة ، وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء» [٦].
وهذه الأخبار مع الأصل ، وخصوص رواية إسحاق بن عمّار ووصفها في المنتهي بالموثّقة قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل صائم ارتمس في الماء متعمداً ، أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال : «ليس عليه قضاؤه ولا يعودن» [٧] دليل التحريم وعدم الإفساد.
والأصل لا يقاوم الدليل. وكذلك هذه الرواية مع سلامة سندها لا تقاوم الإجماعات المنقولة والروايات المتقدّمة ، سيّما مع ما ذكره في المبسوط من كون ذلك
[١] الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٤.
[٢] نقله عنه في المختلف ٣ : ٤٠٠.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٠٩.
[٤] فقه الرضا عليهالسلام : ٢٠٧ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٣٢١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١ ح ١.
[٥] التهذيب ٤ : ٢٠٣ ح ٥٨٧ ، الاستبصار ٢ : ٨٤ ح ٢٥٨ ، الوسائل ٧ : ٢٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٧.
[٦] الكافي ٤ : ١٠٦ ح ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٠٤ ح ٥٩١ ، الاستبصار ٢ : ٨٤ ح ٢٤٠ ، الوسائل ٧ : ٢٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٢.
[٧] التهذيب ٤ : ٢٠٩ ح ٦٠٧ ، الاستبصار ٢ : ٨٤ ح ٢٦٣ ، الوسائل ٧ : ٢٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٦ ح ١.