غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٣٩ - حكم التقطير في الأذن
وأبو الصلاح [١] وصريح العلامة في المختلف [٢].
والأظهر المشهور ؛ للأصل ، وخصوص صحيحة عليّ بن جعفر [٣] ، وموثّقة ابن فضال [٤].
وأمّا صحيحة البزنطي فظاهرها الاحتقان بالمائع [٥] ، فإنّه المتبادر من اللفظ ، والمناسب للاشتقاقات اللغويّة.
ومن ذلك يظهر أنّ دعوى الإجماع في الناصريّة على كون الحقنة مفطرة ، لا يثبت الإجماع في الجامد ، وكذلك يشكل صرف إطلاق الفقهاء إليه.
نعم لا نمنع الكراهة بدون الاضطرار ؛ لاحتمال الإطلاق مسامحة.
واعلم أنّه لا دليل على إلحاق ما لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى الجوف بالحقنة ، كما صرّح به الشيخ في الخلاف [٦] ، وذهب في المختلف إلى كونه مفطراً لاعتبار ضعيف [٧]
وكذلك تقطير الدهن في الأذن كما صرّح به جماعة من الأصحاب [٨] ، ونقل عن أبي الصلاح أنّه مفطر [٩] ، وهو ضعيف ؛ للأصل ، وصحيحة حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الصائم يشتكي أُذنه ، يصبّ فيها الدواء؟ قال : «لا بأس» [١٠] وفي معناها غيرها أيضاً.
[١] الكافي في الفقه : ١٨٣.
[٢] المختلف ٣ : ٤١٣.
[٣] الكافي ٤ : ١١٠ ح ٥ ، التهذيب ٤ : ٣٢٥ ح ١٠٠٥ ، الوسائل ٧ : ٢٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥ ح ١.
[٤] الكافي ٤ : ١١٠ ح ٦ ، الوسائل ٧ : ٢٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥ ح ٢.
[٥] الكافي ٤ : ١١٠ ح ٣ ، الفقيه ٢ : ٦٩ ح ٢٩٢ ، التهذيب ٤ : ٢٠٤ ح ٥٨٩ ، الاستبصار ٢ : ٨٣ ح ٢٥٦ ، الوسائل ٧ : ٢٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥ ح ٤.
[٦] الخلاف ٢ : ٣١٤ مسألة ٧٣.
[٧] المختلف ٣ : ٤١٤.
[٨] كالشيخ في المبسوط ١ : ٢٧٢ ، والنهاية ونكتها ١ : ٣٩٨ ، والحلّي في السرائر ١ : ٣٧٨ ، والعلامة في المختلف ٣ : ٤١٦.
[٩] الكافي في الفقه : ١٨٣.
[١٠] التهذيب ٤ : ٢٥٨ ح ٧٦٣ ، الوسائل ٧ : ٥٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٤ ح ٢.