غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٣٥ - حكم الحقنة بالمائع
الرابع : لو احتلم بعد نيّة الصوم نهاراً لم يفسد صومه للأخبار الكثيرة ، مثل صحيحة القداح [١] ، وصحيحة العيص [٢] ، وموثّقة ابن بكير [٣] ، ورواية عمر بن يزيد المذكورة في العلل [٤] ، وادّعى عليه الإجماع في التذكرة [٥].
وقال في المنتهي : لو احتلم نهاراً في رمضان نائماً أو من غير قصد لم يفسد صومه ويجوز له تأخير الغسل ، ولا نعلم فيه خلافاً [٦].
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدّمة في البحث السابق محمولة على الكراهة [٧].
ويدلّ على عدم الإبطال وجواز النوم بعده صحيحة العيص بن القاسم [٨].
الثامن : اختلف الأصحاب في الحقنة بالمائع بدون ضرورة والمشهور فيها الحرمة ، فعن الأكثر أنّها مُفسدة للصوم مُوجبة للقضاء [٩] ، وادّعى على كونها مفطرة السيّد في المسائل الناصريّة الإجماع [١٠] ، وهو منقول عن الشيخ في الخلاف أيضاً [١١] ، ولعلّ الإجماعين المنقولين مع عمل الأكثر يكفي في ذلك.
وتؤيّده صحيحة البزنطي ، عن أبي الحسن عليهالسلام : أنّه سأله عن الرجل يكون به العلّة
[١] التهذيب ٤ : ٢٦٠ ح ٧٧٥ ، الاستبصار ٢ : ٩٠ ح ٢٨٨ ، الوسائل ٧ : ٧٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٥ ح ١. في الوسائل عبد الله بن ميمون وهو نفس القداح.
[٢] الفقيه ٢ : ٧٥ ح ٣٢٥ ، الوسائل ٧ : ٧٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٥ ح ٣.
[٣] الكافي ٤ : ١٠٥ ح ٣ ، قرب الإسناد : ٧٨ ، الوسائل ٧ : ٧٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٥ ح ١.
[٤] علل الشرائع : ٣٧٩ ح ١ ، الوسائل ٧ : ٧٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٥ ح ٤.
[٥] التذكرة ٦ : ٢٨.
[٦] المنتهي ٢ : ٥٦٧.
[٧] التهذيب ٤ : ٢١٢ ح ٦١٨ ، وص ٣٢٠ ح ٩٨٢ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ ح ٢٧٤ ، الوسائل ٧ : ٤٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ٤.
[٨] الفقيه ٢ : ٧٥ ح ٣٢٥ ، الوسائل ٧ : ٧٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٥ ح ٣.
[٩] منهم الشيخ في الخلاف ٢ : ٢١٣ ، والمبسوط ١ : ٢٧٢ ، والقاضي في المهذّب ١ : ١٩٢ ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٨٣ ، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧١ ، والعلّامة في التحرير ١ : ٨٠ ، والإرشاد ١ : ٢٩٦.
[١٠] المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ٢٠٧.
[١١] الخلاف ٢ : ٢١٣ مسألة ٧٣.