غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٥٨ - اشتراط الحضور أو الإقامة
فالعمدة هي فتوى الجماعة وظهور عدم الخلاف ، إلا أنّه ربما يظهر من بعض الأصحاب أنّ المسألة خلافية ، فقال : إنّ ابن حمزة عدّ من الصوم المندوب صوم المريض إذا برأ وأطلق [١].
أقول : والذي رأيته في الوسيلة أنّه عدّ صوم المريض من باب صوم الأدب ، لا مطلق المندوب ، وإن جعل صوم الأدب من أفراد الصوم المندوب توسّعاً ، فلعله أراد منه إذا أفطر لا مطلقاً.
وقال أيضاً : وقال ابن زهرة : ويستحبّ للكافر إذا أسلم في يوم من شهر رمضان وللمريض إذا برأ ، وللمسافر إذا قدم ، وللغلام إذا بلغ ، وللمرأة إذا طهرت من الحيض والنفاس أن يمسكوا بقيّة ذلك اليوم ، وهذا هو صوم التأديب ، وأطلق [٢]. وإطلاق كلامه يشمل ما لو صح المريض ولم يفطر.
أقول : والتمسّك بهذا الإطلاق أيضاً ضعيف ، إذ لعلّ مراد ابن زهرة في هذا المقام عدّ ما يمكن أن يتحقّق فيه صوم الأدب ، لا أنّ كلّ ما ذكر صومهم صوم الأدب كما لا يخفى.
ومنها : كونه حاضراً ، أو بحكمه ، كالمقيم عشرة أيام في السفر ، والكثير السفر ، والعاصي بسفره وغير ذلك مما مرّ في الصلاة ؛ فلا يجب على المسافر ، بل ولا يجوز له ، ولا يصحّ منه بإجماعنا ، والآية [٣] والأخبار [٤].
ووجه دلالة الآية التفصيل الموجب للتعيّن.
ومن كان فرضه القضاء يسقط عنه الأداء ، ولو فعل كان بدعة ، وفي الأخبار تهديد شديد ووعيد أكيد ، ففي بعضها أنّ الإمام عليهالسلام قال : «لو مات من صام في السفر
[١] الوسيلة : ١٤٧.
[٢] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧٣.
[٣] البقرة : ١٨٥.
[٤] الوسائل ٧ : ١٢٣ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ١.