غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢١٦ - حكم تبرعّ الغير بالكفّارة
وسيجيء الكلام والخلاف في وجوب فدية صيام النذر وفي مقدار كفّارته ، وكيف كان فلا دليل على التفصيل المذكور فيه.
فحاصل المختار في المسألة : إن كان من كان عليه الكفارات الثلاث مرتّبة أو مخيّرة عجز عن الجميع فيجب عليه صيام ثمانية عشر يوماً مطلقاً على الأظهر ، وإن كان التتابع أحوط ، وإن عجز عنه فإطعام ثمانية عشر مسكيناً بمدّ من طعام على ما تردّد فيه ، مع رجحان ما للوجوب من جهة الشهرة وتتبّع النظائر ، وظاهر الروايتين المتقدّمتين.
ومع العجز عنه فكفّارته الاستغفار ، بمعنى سقوط الكفّارة عنه ، وإن كان في الظهار فيحلّ له الجماع ، وأما كفّارة الجمع والشهران المنذوران فلم نقف فيهما على دليل يفيد هذا التفصيل.
التاسع عشر : لو تبرّع متبرّع عمّن تجب عليه الكفّارة ، فإن كان ميّتاً فالأصحّ جوازه مطلقاً لعموم الروايات المستفيضة جدّاً الدالّة بعمومها على أنّ كلّ من عمل عملاً صالحاً عن الميّت ينفعه [١] ، وقد مرّ بعضها في كتاب الصلاة.
ويؤيّده جواز أداء الدين ، بل الكفّارة أيضاً دين.
ويؤيّده ما مرّ في الزكاة للغارمين ، وكذلك ما دلّ على جواز فعل الوليّ عن الميّت وغير ذلك.
ويظهر من العلامة في المختلف حيث اكتفى بذكر الخلاف في الحيّ كون المسألة إجماعية [٢] ، ولكن يظهر من المسالك وجود الخلاف حيث جعله أصحّ القولين [٣] ،
[١] الوسائل ٥ : ٣٦٥ أبواب قضاء الصلاة ب ١٢.
[٢] المختلف ٣ : ٤٥٢.
[٣] المسالك ٢ : ٣٩.