غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٠٦ - ثبوت الشهر بشهادة العدل
الصدوق في المقنع [١].
أقول : وهو المطابق لما نقل عن الشيخ في الخلاف [٢] ، ولكن الفاضل في شرح الروضة قال : إنّ مقتضى ما عنده من نسخ المقنع أنه مطابق للنهاية ، لا للخلاف ، ولكن العلامة وغيره نقلوه هكذا [٣].
الرابع : قبول العدلين كيف كان ، مع العلّة وعدمها من البلد وخارجه ، وهو مختار السيّد [٤] وابن الجنيد [٥] وابن إدريس [٦] والفاضلين [٧].
الخامس : قبول الواحد في هلال شهر رمضان دون غيره من الأهلّة ، احتياطاً للصوم ، وهو مذهب سلار [٨].
أقول : الأقوى القول الرابع ، وهو مذهب أكثر الأصحاب.
لنا : الأخبار الصحيحة المستفيضة جدّاً [٩] وغيرها لا حاجة إلى ذكرها.
ولنكتفِ بذكر صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه قال : «صم للرؤية وأفطر للرؤية ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه» [١٠].
وصحيحته الأُخرى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : «إنّ علياً عليهالسلام كان يقول : لا أُجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين» [١١].
والحصر فيه إضافيّ بالنسبة إلى شهادة النساء ونحوها ، ففي صحيحة عبيد الله
[١] المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٦.
[٢] الخلاف ٢ : ١٧٢.
[٣] انظر المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٦ ، والنهاية : ١٥٠ ، والخلاف ٢ : ١٧٢ ، والمختلف ٣ : ٤٨٩.
[٤] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٤.
[٥] نقله عنه في المختلف ٣ : ٤٨٨.
[٦] السرائر ١ : ٣٨٠.
[٧] المعتبر ٢ : ٦٨٦ ، المنتهي ٢ : ٥٨٩.
[٨] المراسم : ٩٦.
[٩] الوسائل ٧ : ٢٠٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١.
[١٠] التهذيب ٤ : ١٥٧ ح ٤٣٦ ، الاستبصار ٢ : ٦٣ ح ٢٠٥ ، الوسائل ٧ : ١٨٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٣ ح ٨.
[١١] الكافي ٤ : ٧٦ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ٧٧ ح ٣٣٨ ، الوسائل ٧ : ٢٠٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١.