غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٥٧ - اشتراط السلامة من المرض
الصحّة [١] ، ومن كلامه الذي نقلناه عنه في باب شرائط القضاء صحّته [٢] ، وهو ضعيف.
وعن ابن الجنيد : إن أفاق في بعض اليوم ولم يكن فعل ما بمثله يفطر الصائم صام ذلك اليوم وأجزأه [٣].
وقد مرّ الكلام في المغمى عليه مع سبق النية.
ومنها : الصحة من المرض فلا يجب على المريض المتضرّر بالصوم بالإجماع والكتاب [٤] والسنة [٥].
ولا يصحّ منه كما مرّ.
وأمّا لو برأ قبل الفجر فلا إشكال في صحّته أيضاً ، بل هو ليس بمريض حينئذٍ.
ولو برأ بعد الفجر ؛ فإن أفطر قبل البرء فلا يجب عليه الصوم ولا يصحّ منه بإجماعنا ، بل يستحب له الإمساك.
وإن لم يفطر ؛ فيظهر من المعتبر والتذكرة [٦] وغيرهما [٧] عدم الخلاف في وجوب الصوم وسقوط القضاء به ، بل نسبه في التذكرة إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع.
وربّما يستدلّ عليه بفحوى ما يدلّ على حكم المسافر ، ؛ لأن المريض أعذر.
وفيه تأمّل.
واستدلّ في التذكرة والمعتبر بمثل ما نقلناه سابقاً من المعتبر في الصبي ، وقد عرفت ضعفه.
[١] الشرائع ١ : ١٨٢.
[٢] الشرائع ١ : ١٨٣.
[٣] نقله في المختلف ٣ : ٤٥٥.
[٤] البقرة : ١٨٤.
[٥] الوسائل ٧ : ٢١٧ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ١٨.
[٦] المعتبر ٢ : ٦٩٣ ، التذكرة ٦ : ١٦٤.
[٧] المدارك ٦ : ١٩٥.