غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٣٨ - هل يجب القضاء عن المرأة
بعضها صريح في حكم المرأة كصحيحة أبي حمزة ، لكن دلالتها غير واضحة ، وبعضها صريحة في الرجل [١].
ويظهر الجواب عنه مما مرّ.
وأمّا العمومات التي ذكرناها فهي كثيرة ، منها ما رواه في المعتبر ، عن عروة ، عن عائشة عن النبي أنّه قال : «من مات وعليه صيام صام عنه وليّه» [٢].
ومن طريق الخاصة الأخبار التي قدّمناها سابقاً ، ومن جملتها رواية عبد الله بن سنان التي نقلها في الذكرى عن ابن طاوس رحمهالله وحكم بصحتها ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «الصلاة التي حصل وقتها قبل أن يموت الميّت يقضي عنه أولى الناس به» [٣].
ورواية زرارة المتقدمة أنفاً.
وكذلك رواية عبد الله بن أبي يعفور المتقدّمة وما في معناها ، وإن كان يمكن فيها القدح من جهة أنّها لبيان الجواز لا الوجوب.
وعلى أيّ حال فلما لم يكن في جانب المنع شيء إلا الأصل ، وهو لا يقاوم إطلاق صحيحة عبد الله بن سنان فقط ، فضلاً عما إذا ضمّ إليها غيرها ، فيترجّح القول بالوجوب.
واستدلّ عليه في المختلف أيضاً بصحيحة أبي بصير المتقدّمة في مسألة من فاته شهر رمضان لمرض من وجوه :
الأوّل : سؤاله عليهالسلام : «هل برأت من مرضها؟» قال : لا ، فأجابه بسقوط القضاء ، ولو لا أنّ البرء يوجب القضاء لما صحّ هذا السؤال.
[١] الرياض ٥ : ٤٤٤.
[٢] المعتبر ٢ : ٧٠١.
[٣] الذكرى : ٧٤ نقلها عن كتاب غياث سلطان الورى لابن طاوس (مخطوط) ، وأُنظر الوسائل ٥ : ٣٦٦ أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ١٨.