غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٧١ - قضاء المرتد وقبول توبته
الرواية بلا دليل ، فيحمل قوله عليهالسلام : «ليس عليه إلا ما أسلم فيه» على إرادة اليوم الّذي صار مسلماً في تمامه ، وهو لا يكون إلا ما قبل الفجر ، فالمراد وجوب الأيّام المستقبلة للإسلام ، لا الماضية.
ويؤيّد ضعف هذا القول قوله عليهالسلام : «الإسلام يجبّ ما قبله» [١] فإن الجزء الماضي من اليوم أيضاً مما جبّ حكمه الإسلام ، فلا يجب عليه بسببه شيء ، هذا الكلام في الكافر الأصلي.
وأما المرتد فقالوا : يجب عليه القضاء ، سواء كان فطريّاً أو مليّاً ، وسواء كان اليوم الذي رجع فيه إلى الإسلام قبل الزوال أو غيره [٢] ؛ لعموم ما دلّ على وجوب القضاء [٣].
وقيل : هذا إن كان إجماعيّاً كما هو ظاهرهم ، وإلا فيمكن القول بشمول الأخبار السابقة له [٤].
أقول : الأخبار السابقة لا تنصرف إلى المرتد ، بل هي ظاهرة في غيره ، ولكن ربّما (يمكن القدح) [٥] في شمول أدلّة القضاء للمرتد الذي صام ولم يفطر ، فالعمدة في الفرق هو ظاهر إجماعهم.
ثمّ إنّ ههنا إشكالاً آخر ، وهو أنّ جمهور علمائنا قالوا بعدم قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً وباطناً ، ولا يجامع هذا قولهم بوجوب القضاء عليه ؛ لأنّه لا يصحّ القضاء إلا مع الإسلام ، فكيف يكون مكلّفاً بما لا يمكنه ، وهذا تكليف بما لا يطاق ، وكذا تكليفه بالإسلام مع عدم قبوله منه ، فلا بدّ إما من القول بقبول التوبة باطناً ،
[١] عوالي اللآلي ٢ : ٢٢٤ ح ٣٨ ، مسند أحمد ٤ : ١٩٩ ح ٢٠٤ و ٢٠٥.
[٢] كالعلامة في التذكرة ٦ : ١٧٠ ، والسيّد في المدارك ٦ : ٢٠٢ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٢٦ ، وصاحب الرياض ١ : ٣٢٢.
[٣] الوسائل ٧ : ٢٤٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ، ٢٧
[٤] انظر مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٢٥٣.
[٥] بدل ما بين القوسين في «م» : يقدح القول.