غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٤٨ - حكم المحبوس الّذي لايعرف الأهلة
في المدارك [١].
وهو ضعيف ؛ لشمول الرواية له ، بل الظاهر منها ذلك ، فإنّ التوخّي مطلق القصد إلى الشيء.
قال في الصحاح : وخيت وخيك ؛ أي قصدت قصدك ، ثمّ قال : توخّيت مرضاتك ؛ أي تحرّيت وقصدت [٢].
ولكن قال في التحرّي : أنّه طلب ما هو أحرى بالاستعمال في غالب الظن كالتقمّن ، قال : وفلان يتحرّى الأمر ؛ أي يتوخّاه ويقصده ، وتحرّى فلان بالمكان أي تمكّث [٣].
وعلى هذا فشمول الرواية لهذه مشكل ، إلا أن يقال : إنّ المعيار هو قوله عليهالسلام : «يصوم شهراً» والتوخّي أمر آخر غير الأمر بصوم شهر ، وهو دائر مدار الإمكان وحصول الفائدة ، فإن انتفى إمكانه أو لم تحصل منه فائدة فيبقى الأمر بصيام شهر مخيّراً فيه بدليل العقل ، وبالجملة فالرواية مع فتواهم تكفي في ذلك.
ثمّ إنّه يظهر من المحقّق الأردبيلي عدم وجوب التفتيش في صورة استمرار الاشتباه [٤] ، ولكن ظاهر الرواية لزومه سيّما على ما في الفقيه من لفظ «يحسب» على زنة يضرب.
وقال المفيد في المقنعة في باب الزيادات : وسئل يعني الصادق عليهالسلام عن رجل أسرته الروم فحبس ولم يرَ أحداً يسأله ، فاشتبهت عليه أُمور الشهور ، كيف يصنع في صوم شهر رمضان؟ فقال : «يتحرّى شهراً فيصومه يعني : يصوم ثلاثين يوماً ثم يحفظ ذلك ، فمتى خرج أو تمكن من السؤال من أحد ؛ نظر فإن كان الذي صامه كان قبل شهر
[١] المدارك ٦ : ١٨٩.
[٢] الصحاح ٦ : ٢٥٢٠.
[٣] الصحاح ٦ : ٢٣١١.
[٤] مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ١٥٤ ، ١٦٢.