غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٠٧ - حكم العجز عن كفّارة شهر رمضان
الأصحاب في التعبير عن عنوان المسألة ، فلنفصّل الكلام في مقامات ، وننقل الخلاف ، ونذكر ما هو الحري بالاختيار بذكر مباحث :
الأوّل : كفّارة شهر رمضان
واختلف فيها الأصحاب ، فذهب المفيد [١] والمرتضى [٢] وابن إدريس [٣] والعلامة في القواعد والإرشاد والمنتهى والتذكرة [٤] بل الظاهر أنّه المشهور إلى أنّ من عجز عن الكفّارات الثلاث يصوم ثمانية عشر يوماً.
وذهب الصدوق في المقنع [٥] وابن الجنيد [٦] وصاحب المدارك [٧] وبعض من تأخّر عنه [٨] إلى أنّه يتصدّق بما يطيق ، وهو ظاهر الشيخ في كتابي الأخبار [٩].
وذهب العلامة في المختلف [١٠] والشهيد في الدروس [١١] إلى التخيير بينهما ، وكذلك الشهيد الثاني في المسالك [١٢].
وقال في التحرير : لو عجز عن صيام شهرين متتابعين وتمكّن من صيامها متفرقة ولم يقدر على العتق ولا الإطعام فالوجه وجوب الشهرين متفرّقة ، ولو عجز صام ثمانية عشر يوماً.
[١] المقنعة : ٣٤٥ ، ٥٦٩.
[٢] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٥.
[٣] السرائر ١ : ٣٧٩.
[٤] القواعد ١ : ٣٧٧ ، الإرشاد ١ : ٣٠٤ ، المنتهي ٢ : ٥٧٥ ، التذكرة ٦ : ٥٦.
[٥] المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٦.
[٦] نقله عنه في المختلف ٣ : ٤٤٤.
[٧] المدارك ٦ : ١٢١.
[٨] كصاحب الذخيرة : ٥٠٨.
[٩] التهذيب ٤ : ٢٠٥ ح ٥٩٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٥ ح ٣١٠.
[١٠] المختلف ٣ : ٤٤٤.
[١١] الدروس ١ : ٢٧٧.
[١٢] المسالك ٢ : ٣٩.