غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٢٧ - كراهة استنقاع المرأة في الماء
وتؤيّده صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة في الاكتحال المعلّلة بأنه ليس بطعام ولا شراب [١].
وعن سلار [٢] وأبي الصلاح [٣] وابن زهرة [٤] وابن البراج [٥] التحريم ، وكذا عن ظاهر المقنع [٦] والمقنعة [٧] ، وعن الأوّلين النصّ على وجوب القضاء أيضاً ، وعن الثانيين لزوم الكفّارة أيضاً ، وعن ابن زهرة التمسّك بالإجماع والاحتياط [٨].
ولعل حجّة المحرّمِين رواية حنان [٩] ، وحجّة الموجِبين للقضاء العلّة الواردة فيها بأنّها تحمل الماء بقُبلها ، وظاهر تعليل صحيحة محمّد بن مسلم ، فإنّه داخل في الشراب [١٠].
وفيه : منع مقاومة الرواية لأدلّة المشهور ، سيّما مع هجرهم ظاهرها ، ومنع كون جذب الماء إلى الجوف موجباً للقضاء مطلقاً ، ومنع إطلاق الشرب عليه حقيقة وإن كان شراباً.
وأما الإجماع المدّعى على وجوب الكفّارة فهو غريب ، مع أنّ القول به لم يعهد ؛ إلا ممن يدّعيه وسلار [١١] ، والأصل عدم وجوبها وهو مدافع للاحتياط.
ثمّ إنّ العلامة في القواعد والشهيد في اللمعة ألحقا الخنثى بالمرأة ، ولعلّه من جهة العلّة [١٢].
[١] الكافي ٤ : ١١١ ح ١ ، الوسائل ٧ : ٥١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ١.
[٢] المراسم : ٩٨.
[٣] الكافي في الفقه : ١٨٣.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧١.
[٥] المهذّب ١ : ١٩٢.
[٦] المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٦.
[٧] المقنعة : ٣٥٦.
[٨] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧١.
[٩] التهذيب ٤ : ٢٦٤ ح ٧٨٩ ، الوسائل ٧ : ٢٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٦.
[١٠] الكافي ٤ : ١١١ ح ١ ، الوسائل ٧ : ٥١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ١.
[١١] المراسم : ٩٨.
[١٢] قواعد الأحكام ١ : ٣٧٣ ، اللمعة (الروضة البهيّة) ٢ : ١٣٣.