غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣١١ - اعتبار توافق العدلين في الشهادة
وفيهما : مع ضعفهما أنّه لعلّه رآه غيرهما أيضاً ، فالصيام والأمر به إنّما كانا لذلك.
وهذه الأدلّة مع ضعفها كما عرفت لا تعارض بها أدلّة المختار مع كثرتها واعتبارها وشهرتها واعتضادها بالأصل والاستصحاب ، وهجر هذه عندهم وشذوذها ، بل مخالفتها للإجماع كما ادّعاه في المسالك [١] ، ونقل عن الشيخ في الخلاف [٢].
ثمّ إنّ سلار إنّما يجيز قبول الواحد في هلال رمضان لأجل الصوم خاصة [٣] ، فلا يثبت لو كان منتهى أجل دين أو عدّة أو نحو ذلك.
وأما ثبوت هلال شوال بمضيّ ثلاثين يوماً منه ، فإنما هو ثبوت بالتبع لا بالأصالة ، وذلك لأنا لو لم نحكم بالتبعية للزم وجوب صوم أحد وثلاثين يوماً ، لأجل صوم رمضان لو غمّ آخر الشهر.
ويتمّ المقام بذكر أُمور :
الأوّل : قالوا : لا يتوقّف جواز الإفطار بالشاهدين على حكم الحاكم ولا نعرف فيه خلافاً ، وكذا لو ردّ الحاكم شهادتهما لجهله بحالهما كما صرّح به في التذكرة [٤] ، وهو مقتضى الأخبار الصحيحة وغيرها الناطقة بأنّهما ، إذا شهدا عندك فاقضه ونحو ذلك [٥].
الثاني : لا بدّ من موافقتهما في الشهادة فلو اختلفا في وصف الهلال بالانحراف والاستقامة والعظم والصغر ، وكونه جنوبياً أو شمالياً ، فلا يسمع ، بخلاف ما لو اختلفا في زمانها في الليلة الواحدة ، بأن يراه أحدهما عند الغروب مثلاً والآخر بعد صلاة المغرب.
وفيما لو شهد أحدهما برؤية هلال شعبان ليلة الجمعة ، والآخر برؤية هلال رمضان
[١] المسالك ٢ : ٥٢.
[٢] الخلاف ٢ : ١٧٢.
[٣] المراسم : ٩٦.
[٤] التذكرة ٦ : ١٣٥.
[٥] الوسائل ٧ : ٢٠٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١.