غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٥٣ - ما تجب الكفّارة بإفطار من الصوم الواجب
الظاهر أنّه هو البجلي ، ولا يخلو عن مدح [١] ، مع أنّ الراوي عنه ابن محبوب ، والظاهر أنّه الحسن بن محبوب ، وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه على قول [٢] ، مع أنّ العلامة وصفها بالصحة في المنتهي [٣] ، ولو سلّم فعمل الأصحاب يجبرها ، وكذلك مخالفتها للعامة.
وفي متن الثانية بأنه خلاف مذهبهم ، وربّما وجّهها الشيخ بأن المراد بما قبل صلاة العصر هو ما قبل الزوال [٤] ، وهو بعيد ، ولكن يمكن الدفع بأن منطوق الشرطية الثانية يكفي في الاحتجاج ، وخروج سائر أجزائها عن الظاهر لا يخرجها عن الحجية ، فيتم الاستدلال بعدم القول بالفصل.
حجّة القول الأخر : الأصل ، وموثّقة عمّار المتقدّمة في باب النيّة ، حيث قال في آخرها : سئل فإن نوى الصوم ثمّ أفطر بعد ما زالت الشمس ، قال : «قد أساء ، وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الّذي أراد أن يقضيه» [٥].
وفيه : أنّ الأصل لا يقاوم الدليل ، وكذلك الموثّقة ما قدمناه لما ذكرنا ، وسيجيء تمام الكلام في بيان الكفّارة وتحقيقها.
وقد ذكر المحقّق [٦] وغيره [٧] أنّ من أخّر صيام الثلاثة أيّام من الشهر استحبّ له قضاؤه ، فيلزمه استحباب القضاء بجميع المفطرات المتقدّمة عدا ما استثني ، مثل التعمّد على الجنابة إلى الصباح وما سنذكره.
وقد ذكر الأصحاب في المفطرات الموجبة للقضاء مضافاً إلى ما سبق أُموراً :
منها : فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة عليه ، سواء كان ظاناً ببقاء الليل
[١] انظر معجم رجال الحديث رقم : ٢٤٤٤ و ٢٥٠٥.
[٢] انظر معجم رجال الحديث رقم : ٣٠٧٠.
[٣] المنتهي ٢ : ٦٠٥.
[٤] التهذيب ٤ : ١٨٨ ذ. ح ٥٢٩ ، وص ٣١٥ ذ. ح ٩٥٦.
[٥] التهذيب ٤ : ٢٨٠ ح ٨٤٧ ، الاستبصار ٢ : ١٢١ ح ٣٩٤ ، الوسائل ٧ : ٦ أبواب وجوب الصوم ونيّته ب ٢ ح ١٠.
[٦] المعتبر ٢ : ٧٠٥.
[٧] كالشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٧٦ ، والمحقّق السبزواري في الكفاية : ٤٩ ، وصاحب الحدائق ١٣ : ٣٥١.