غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٤١ - حكم القلس والجشاء
وتمسّك صاحب المدارك بما حاصله أنّ المتبادر من الإفطار هو ما كان بالأكل والشرب [١] قد مرّ ما يضعفه أنفاً.
واحتجّ النافي لهما بالأصل ، وصحيحة عبد الله بن ميمون ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء والاحتلام والحجامة» [٢].
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليهالسلام ، قال : «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الأكل والشرب والنساء والارتماس» [٣].
والأصل لا يعارض الدليل ، ورواية القداح مع عدم المقاومة محمولة على الناسي أو على ما ذرعه ، وصحيحة ابن مسلم مخصّصة بهذه الأخبار وغيرها مما مرّ في غير ما نحن فيه.
ولم نقف لابن الجنيد على ما يعتمد عليه.
هذا كلّه إذا تعمّد ، وأما لو ذرعه أي جاءه من غير اختيار فالظاهر عدم الخلاف في أنّه لا شيء عليه ، ويظهر من المدارك الاتفاق عليه [٤] ، وصحيحة الحلبي [٥] وغيرها [٦] ناطقة به.
ولكن نقل في المختلف عن ابن الجنيد أنّه إذا كان من محرّم يجب عليه القضاء [٧] ، ولم نقف على مأخذه.
وأما القلس [٨] والجشاء أي ما يرتفع من المعدة إلى الحلق ثمّ يرجع فلا يضرّ ؛
[١] المدارك ٦ : ٩٩.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٦٠ ح ٧٧٥ ، الاستبصار ٢ : ٩٠ ح ٢٨٨ ، الوسائل ٧ : ٥٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٦ ح ١١ وب ٢٩ ح ٨.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٠٢ ح ٥٨٤ ، وص ٣١٨ ح ٩٧١ ، الاستبصار ٢ : ٨٠ ح ٢٤٤ ، وص ٨٤ ح ٢٦١ ، الوسائل ٧ : ١٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١ ح ١.
[٤] المدارك ٦ : ٩٨.
[٥] الكافي ٣ : ١٠٨ ح ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٦٤ ح ٧٩٠ ، الوسائل ٧ : ٦١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ٣.
[٦] الوسائل ٧ : ٦٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩.
[٧] المختلف ٣ : ٤٢١.
[٨] القلس : ما يخرج من الحلق تلو الفم أو دونه وليس بقيء ، فإن عاد فهو قيء (الصحاح ٣ : ٩٦٥).