غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١١٠ - حكم البقاء على الجنابة في غير صوم رمضان
احتمله في المسالك [١].
أقول : ويؤيّده أنّ ظاهر الأخبار أيضاً صورة التوسعة.
وأما الصوم المندوب ، فجوّزه بعضهم [٢] ، ومنعه بعضهم [٣] ، وتردّد بعضهم [٤] ، والأقرب الجواز ؛ لصحيحة حبيب الخثعمي قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أخبرني عن التطوّع وعن صوم هذه الثلاثة الأيّام ، إذا أجنبت من أوّل الليل فأعلم أنّي قد أجنبت فأنام متعمّداً حتّى ينفجر الفجر ، أصوم أو لا أصوم؟ قال : «صم» [٥].
وموثّقة ابن بكير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يجنب ثمّ ينام حتّى يصبح ، أيصوم ذلك اليوم تطوّعاً؟ فقال : «أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار» [٦] وله رواية أُخرى تدلّ عليه أيضاً [٧].
وأما سائر أفراد الصيام ؛ فالأصل يقتضي عدم اشتراطها بذلك. وإطلاق الأصحاب سيّما مع إشكالهم في قضاء رمضان وصيام الندب لا يبقى معه اعتماد عليه ، وخصوصاً مع ملاحظة موثّقة سماعة المتقدّمة المنبّهة على أنّ شهر رمضان مخالف لغيره ، وكذلك مفهوم قوله عليهالسلام : «إذا أفطر من شهر رمضان» في صحيحة الحلبي المتقدّمة ، وسبيل الاحتياط واضح.
وقال في المسالك : وفي حكم القضاء النذر المطلق ، والكفارة قبل التلبّس بها ، ولو كان في الأثناء حيث يشترط التتابع أو في أثناء صوم يشترط تتابعه وجهان ، أجودهما
[١] المسالك ٢ : ٤٧.
[٢] كالشهيد في الدروس ١ : ٢٧١ ، وصاحب المدارك ٦ : ٥٦.
[٣] كالمفيد في المقنعة : ٣٦٠ ، والعلامة في المختلف ٣ : ٥٧٥.
[٤] كالشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٨.
[٥] الفقيه ٢ : ٤٩ ح ٢١٢ ، الوسائل ٧ : ٤٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٠ ح ١ وكلمة «صوم» ليست في نسخة «م» وكذا بعض نسخ الوسائل والكافي.
[٦] الكافي ٤ : ١٠٥ ح ٣ ، الوسائل ٧ : ٤٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٠ ح ٢.
[٧] التهذيب ٤ : ٣٢٢ ح ٩٨٩ ، الوسائل ٧ : ٤٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٠ ح ٣.