غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٣١ - حكم الإمناء بالسماع
وزاد في الخلاف : أنّه إذا كرّر النظر حتّى أمنى كان كذلك ، ونقل عليه إجماع الفرقة [١].
وعن الشيخين في المقنعة والمبسوط [٢] وسلار [٣] وابن حمزة [٤] والعِمة في التحرير [٥] وجوب القضاء بالنظر إلى المحرّمة دون المحلّلة ، وهو ظاهر اللمعة ، ولكنه قال : لو قصد يعني الإمناء فالأقرب الكفارة [٦] ، وهو مقتضى كلام كلّ من قال بأنّ الاستمناء من غير جماع كذلك ولم يستثن هذا الموضع.
وألحق الشهيد الثاني رحمهالله بالقصد فعل المعتاد أيضاً [٧] ، وهو ظاهر الدروس [٨].
وذهب العلامة في المختلف إلى أنّه إن قصد الإنزال فأنزل وجب عليه القضاء والكفّارة ، سواء فيه المحلّلة والمحرّمة ، فإن لم يقصد فاتفق الإنزال لتكرّر النظر فيجب القضاء خاصّة مطلقاً [٩].
وكذلك اختلفوا في الإمناء بالسماع ، فذهب الجماعة الأوّلون إلى أنّه ليس عليه شيء مطلقاً ، وأطلق المفيد [١٠] وأبو الصلاح [١١] وجوب القضاء ، وذهب في المختلف إلى وجوب القضاء والكفّارة مع قصد الإنزال والقضاء خاصة لا معه إن كرّر ذلك حتّى أنزل [١٢]
[١] الخلاف ٢ : ١٩٨ مسألة ٥٠.
[٢] المقنعة : ٣٥٩ ، المبسوط ١ : ٢٧٢.
[٣] المراسم : ٩٨.
[٤] الوسيلة : ١٤٣.
[٥] التحرير ١ : ٨٠.
[٦] اللمعة (الروضة البهيّة) ٢ : ٩٨.
[٧] المسالك ٢ : ١٩.
[٨] الدروس ١ : ٢٧٤.
[٩] المختلف ٣ : ٤٢٥.
[١٠] المقنعة : ٣٥٩.
[١١] الكافي في الفقه : ١٨٣.
[١٢] المختلف ٣ : ٤٢٥.